پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص100

اختصاص المقيدات به، وعرفت دفعه.

ولطائفة من المتأخرين في نقل الاقوال في المقام اختلاف فاحش (1).

وكما يجوز التغسيل مجردا يجوز النظر بل اللمس.

أيضا، للاصل، بل التصريح في بعض المعتبرة.

ثم إن مقتضى الاطلاقات نصا وفتوى عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والامة، والدائمة والمنقطعة، والمدخول بها وغيرها.

والمناقشة في صدق الزوجة على المنقطعة حقيفة غير ضائر، لصدق ذات المحرم وامرأته – اللتين، وردتا في الاخبار – عليها أيضا.

والمطلقة بائنا ليست بزوجة، بخلاف الرجعية، وان اتقضت عدتها بعد الوفاة قبل الغسل، لا إن انقضت قبلهما.

والامة ليست بزوجة ولا امرأة له، فلا يلحقها

حكمها.

ولكنها من المحارم

وان انتقلت إلى الوارث، لان المراد بذات المحرم المحرم في حال الحياة كما في الزوجة، ولا أقل من احتماله، فلا يعلم خروجها من العمومات، فتلحق بالمحارم، وياتي حكمها، إلا إذا كانت مزوجة للغير أو معتدة، فكالأجانب، فتأمل.

الرابعة: يجوز تغسيل كل من الرجل والمرأة محارمه بالنسب، أو الرضاع، أو المصاهرة، بلا خلاف ظاهر، بل نفي الخلاف عنه متواتر، وفي التذكرة نسبه إلى علمائنا (2)، وفي اللوامع الاجماع عليه.

للاصل، والعمومات، وأخبار تغسيل الاولى، وللنصوص المستفيضة،

(1) وذلك ان في اللوامع نسب إلى المبسوط جواز التجرد فيهما، ونسب الهندي إليه المنع فيهما ” ونسب المنع في اللوامع إلى أكثر المتأخرين، وبعض مشايخنا نسب الجواز إليهم، ونسب في الحدائق التفصيل إلى التهذيب، والهندي نسب إليه الجواز ونسب التفصيل الى الاستبصار، ونسب المنع بعض مشايخنا إلى ابن زهزة وظاهر الهندي خلافه.

(منه رحمه الله).

(2) التذكرة 1: 39.