مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص98
زوجها حين يموت ؟ فقال: ” لا بأس بذلك ” (1).
وموثقة البصري: عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء ؟ فقال: ” تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب ” (2).
ويدفع: بان التقييد فيها إنما وقع في السؤال، وهو لا يوجب تخصيص الجواب.
ثم الحق
وفاقا للمحكي عن ظاهر نهاية الشيخ، ومبسوطه (3)، وهو صريح الكركي، واستجوده في المنتهى (4)، ونسبه في اللوامع إلى الحلبي (5) وأكثر المتأخرين (61)، للامر به في خبر الشحام (7).
والامر فيه وإن اختص في تغسيل الزوجة للزوج، ولكنه يتعدى إلى العكس بعدم القول بالفصل، وإن كان في العكس (8).
خلافا للمحكي عن السيد، والاسكافي (9)، والخلاف، والجعفي،
(1) الكافي 3: 157، الجنائز ب 29 ح 2، الفقيه 1: 86 / 401، التهذيب 1: 439 / 1417، الاستبصار 1: 198 / 698، الوسائل 2: 528 أبواب غسل الميت ب 24 ح 1.
(2) الكافي 3: 157، الجنائز ب 29 ح 4، التهذيب 1: 439 / 1416، الاستبصار 1: 197 / 695، الوسائل 2: 517 أبواب غسل الميت ب 20 ح 4.
(3) النهاية: 42، المبسوط 1: 175.
(4) جامع المقاصد 1: 360، المنتهى 1: 437.
(5) لم نعثر عليه في الكافي.
(6) وممن قال به الشهيدان في الذكرى: 39، وروض الجنان: 96.
(7) التهذيب 1: 443 / 1432، الاستبصار 1: 203 / 717، الوسائل 2: 518 أبواب غسل الميت ب 20 ح 7.
(8) أي: وإن كان القول بالفصل موجودا في العكس، وهو تغسيل الزوج للزوجة، كما سينقله عن الشيخ (ره).