پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص97

مع أنه ليس صريحا في النهي، فيمكن أن تكون الجملة الخبرية تجوزا عن عدم وجوب تغسيل الزوج، أو عدم أولويته.

ولا تنافيه ولايته، لامكان الاذن حال ا لا ختيار.

ومنه يظهر الجواب عن مفهوم رواية أبي بصير: ” يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معها رجل ” (1) والثمالي المتقدمة (2).

مع أن الاخيرة أعم من الاجنبية، فتعارض ما مر بالعموم من وجه، ويرجح ما مر بالمخالفة للعامة.

ولولا الترجيح أيضا يتساقطان وتبقى العمومات فارغة، والاستثناء على (احتمال) (3) التخصيص بالاجنبية تكون إشارة إلى ما استحب من غسل وجه الاجنبية وكفيها.

خلافا للمحكى عن التهذيبين والغنية (4)، فلم يجوزوه اختيارا، لما مر مع دفعه.

ولوقوع التقييد بالضرورة في طائفة من الاخبار.

كحسنة الحلبي: عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، فقال: ” تغسله امرأته أو ذو قرابة إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا.

وفي المرأه إذا ماتت: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها ” (5).

وصحيحة ابن سنان: عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من

= ثيابها، 1 لا ستبصار 1: 198.

(1) التهذيب 1: 439 / 1420، الاستبصار 1: 199 / 701، الوسائل 2: 533 أبواب غسل الميت ب 24 ح 14.

(2) في ص 94.

(3) ليست في ” ق “.

(4) التهذبب 1: 440، الاستبصار 1: 199، الغنية (الجوامع الفقهية): 563.

(5) الكافي 3: 157، الجنائز ب 29 ح 1، التهذيب 1: 437 / 1410، الاستبصار 1:196 / 689، الوسائل 2: 529 أبواب غسل الميت ب 24 ح 3.