پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص96

قميصها إلى المرافق فيغسلها ” (1).

وصحيحة منصور: عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته فتموت يغسلها ؟ قال: ” نعم وامه واخته ونحو هذا، يلقي على عورتها خرقة ” (2).

وصحيحة الحلبي: عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال: ” نعم من وراء الثياب لا ينظر الى شعرها ولا إلى شئ منها، والمرأة تغسل زوجها ” (3).

وأما صحيحة زرازة: في الرجل يموت وليس معه إلا نساء، قال: ” تغسله امرأته لانها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة) (4) فلا تصلح لمعارضة ما مر، لمخالفتها للعمل من حيث الفصل بين الزوج والزوجة.

وضم عدم الفصل مع الجزء الاخر ليس بأولى من ضمه مع الاول.

مضافا إلى كون هذا الفرق محكيا عن الحنفية مطلقا وعن أحد قولي سائرالاربعة (5) فتكون الرواية لهم موافقة، وبها تصير مرجوحة.

مع أنها ظاهرة في الاضطرار الذي لم يقل أحد فيه بعدم الجواز.

وتخصيص جزئها الاخير بالاختيار ليس بأولى من تخصيصها بحال التجرد، كما فعله في ا لتهذيبين (6).

(1) الكافي 3: 158 الجنائز ب 29 ح 6، التهذيب 1: 438 / 1412، الاستبصار 1: 197 / 691، الوسائل 2: 530 أبواب غسل الميت ب 24 ح 5.

(2) الكافي 3: 158، الجنائز ب 29 ح 8، الفقيه 1: 94 / 433، التهذيب 1: 439 / 1418، الاستبصار 1: 199 / 699، الوسائل 2: 516 أبواب غسل الميت ب 2 0 ح 1.

(3) التهذيب 1: 440 / 1423، الاستبصار 1: 200 / 706، الوسائل 2: 532 أبواب غسل الميت ب 24 ح 11.

(4) التهذيب 1: 437 / 1409، الاستبصار 1: 198 / 697، الوسائل 2: 533 أبواب غسل الميت ب 24 ح 13.

(5) حكاه العلامة في المنتهى 1: 436، وقال: قال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته.

وعن أحمد روايتان أنظر المغني 2: 309، وبدائع الصنائع 1: 304(6) التهذيب 1: 437، قال: معنى قوله (عليه السلام): إذا ماتت لا يغسلها أي لا يغسلها مجردة من (