مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص95
وأبي حنيفة والشافعي في أحد الوجهين (1).
الثالثة: لا خلاف – كما في المنتهى (2) وغيره – في جواز تغسيل كل من الزوجين الاخر في حال الاضطرار، ويدل عليه ما يأتي وبعض ما مر من ا لاخبار (3).
وإنما الخلاف في الاختيار، فالاظهر الاشهر – كما صرح به في التذكرة، والمنتهى، ونهاية الاحكام، والكركي (4)، وغيرهم (5) ممن تأخر – الجواز، وهو المحكي عن السيد، والاسكافي، والجعفي (6)، والمراسم، والسرائر، والاشارة، والمعتبر (7)، وفي القواعد، والمنتهى، وظاهر المبسوط، والخلاف، والنافع (8).
للاصل، والعمومات، وما دل على تغسيل أولى الناس وأن الزوج أولىبزوجته.
وصحيحة محمد: عن الرجل يغسل امراته ؟ قال: ” نعم من وراء الثوب ” (9).
ومثلها حسنته إلا أن بعد قوله: ” نعم “: ” إنما يمنعها أهلها تعصبا ” (10) وموثقة سماعة: عن المرأة إذا ماتت، فقال: ” يدخل زوجها يده من تحت
(1 و 2) المنتهى 1: 437.
(3) انظر ص 91.
(4) التذكرة 1: 39، المنتهى 1: 436، نهاية الاحكام 2: 2 29، جامع المقاصد 1: 360.
(5) كالروض: 96.
(6) حكى عنهم في الذكرى: 38.
(7) المراسم: 50، السرائر 1: 168، إشارة السبق: 77، قال بجوازه عند الاضطرار، المعتبر 1: 320.
(8) القواعد 1: 17، المنتهى 1: 436، البسوط 1: 175، الخلاف 1: 698، النافع: 15.
(9) الكافي 3: 157 أبواب الجنائز ب 29 ح 3، التهذيب 1: 438 / 1411، الاستبصار196 / 690، الوسائل 2: 529 ابواب غسل الميت ب 24 ح 2.
(10) الكافي 3: 158 أبواب الجنائز ب 29 ح 11، التهذيب 1: 439 / 1419، الاستبصار 1: 199 / 700، الوسائل 2: 5 29 أبواب غسل الميت ب 24 ح 4.