مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص94
وراء الثياب، كما عن المفيد (1) وموضع من التهذيب (2).
أو مع تغميض العينين، كما عن ظاهر الحلبي (3)، وجعله ابن زهرة الاحوط (4).
مضافا إلى خلوها عن الدال على الوجوب، مع كون الاخيرة عامة بالنسبة إلى وجود ذات المحارم وعدمها فيجب تخصيصها.
ومنه يظهر سقوط الاستدلال بروايتي الثمالي وابن سنان: الاولى: ” لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة ” (5).
والثانية: ” المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعضالرجال من وراء الثوب، ويستحب أن يلف على يديه خرقة ” (6).
بل في ذيل الثانبة اشعار باختصاصه بالمحارم.
ثم المظاهر – كما صرح به الشيخ في المبسوط، والنهاية، والخلاف (7)، والمحقق، والفاضل في النهاية والتذكرة (8) – سقوط التيمم أيضا، بل نسب نفيه في الاخير إلى علمائنا، وجعله في الاول في المرأة المذهب، للاصل، وخلو غير رواية زيد (9) عنه، مع كون المقام مقام البيان، واما هي فمع عدم دلالتها على الوجوب شاذة غي ناهضة لدفع الاصل، مع أنه نقل في المنتهى وجوب التيمم عن مالك
(1) نقله عنه في الرياض 1: 69 ولم نعثر عليه في المقنعة.
(2) التهذيب 1: 343.
(3) نقله عنه في كشف اللثام 1: 111 ولم نعثر عليه في الكافي.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 563.
(5) التهذيب 1: 440 / 1421، الاستبصار 1: 199 / 702، الوسائل 2: 525 أبواب غسل الميت ب 22 ح 7.
(6) التهذيب 1: 444 / 1434، الاستبصار 1: 204 / 719، الوسائل 2: 525 أبواب غسل الميتب 22 ح 9.
(7) المبسوط 1: 175،، النهاية 1: 42، الخلاف 1: 698.
(8) المعتبر 1: 325، نهاية الاحكام 2: 232، التذكرة 1: 39.
(9) المتقدمة في ص 92.