مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص92
كرواية المفضل (1)، حيث ان هذه الامور غير الغسل، فالامر بها دون الغسل مع كونه موضع البيان يدل على سقوطه، بل في رواية داود (2) تصريح به.
وأما هذه الامور فليس شئ منها واجبا، للاجماع، وخلو الروايات عن الدال على الوجوب.
نعم، يحتمل استحبابها، بل هو الاظهر كما يظهر من التهذيبين (3) وعن المبسوط (4).
ولا تنافيه حرمة النظر، لسهولتها بدونه.
وهل يستحب الغسل بصب الماء من فوق الثياب أم لا ؟ ظاهر المعظم: الثاني.
وهو كذلك، للاصل، وظهور.
الروايات في مطلوبية ترك الغسل، بل صراحة خبر ابن فرقد، ورواية زيد بن علي (5) فيها، حيث رتب في الاول على الغسل الدخل عليهم أي العيب، وأنكر في الثاني ترك التيمم الدال على رجحانه الغير المجتمع مع الغسل إجماعا.
وظاهر الاستبصار، وموضع من التهذيب (6)، ومحتمل كلام ابن زهرة، والحلبي (7): استحبابه، لرواية زيد بن علي: ” إذا مات الرجل في السفر مع النساء
= 202 / 713، الوسائل 2: 523 أبواب غسل الميت ب 22 ح 2.
(1) الكافي 3: 159، الجنائز ب 29 ح 13، الفقيه 1: 95 / 438، التهذيب 1: 342 / 1004، الاستبصار 1: 202 / 714، الوسائل 2: 522 أبواب غسل الميت ب 22 ح 1.
(2) وهي رواية ابن فرقد المتقدمة آنفا.
(3) التهذيب 1: 442، 443، الاستبصار 1: 203، ولكن الموجود في الاول هو الجواز نعم صرح في الثاني بالاستحباب.
(4) المبسوط 1: 175 وفيه: وقد رويت في أنه يجوز لهم أن يغسلوا محاسنها يديها ووجها.
(5) التهذيب 1: 443 / 1433، الاستبصار 1: 203 / 718، الوسائل 2: 524 أبواب غسل الميت ب 22 ح 4.
(6) الاستبصار 1: 204، التهذيب 1: 442، قال: لان الوجه في هذين الخبرين (يعني خبر زيد وجابر) على ضرب من الاستحباب.
(7) انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 563، قال في كشف اللثام 1: 111 ويحتمله كلام الحلبيين ولم نعثر عليه في الكافي لأبي الصلاح.