مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص91
ولتغسله امرأته إذا مات، (1).
وموثقة سماعة: عن رجل مات وليس عنده الا النساء، قال: ” تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثويه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذومحرم لها غسلها من فوق ثيابها ” (2).
وخبر الشحام: عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها، قال: ” إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم، لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها ” وعن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل، فقال: ” إن لم تكن له معهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن ينظر إلى عورته ” (3).
والمروي في الدعائم: في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن، والمرأة كذلك تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما، قال: ” يدفنان بغير غسل ” (4).
وتدل عليه أيضا الاخبار الآمرة بغسل موضع الوضوء خاصة، كخبر ابي بصير (5).
أو كفيها كذلك، كخبري جابر (6) وابن فرقد (7).
أو موضع التيمم،
(1) الكافي 3: 158، الجنائز ب 29 ح 7، التهذيب 1: 343 / 1003، الاستبصار 1: 197 / 694 الوسائل 2: 531 أبواب غسل الميت ب 24 ح 7، ولا يخفى أن الزيادة موجودة في رواية الكناني ايضأ.
(2) الفقيه 1: 94 / 434، التهذيب 1: 444 / 1435، الاستبصار 1: 204 / 720، الوسائل 2: 519 أبواب غسل الميت ب 20 ح 9.
(3) التهذيب 1: 443 / 1423، الاستبصار 1: 203 / 717، الوسائل 2: 518 أبواب غسل الميت ب 20 ح 7.
(4) دعائم الاسلام 1: 229، المستدرك 2: 183 أبواب غسل الميت ب 19 ح 2.
(5 و 6) التهذيب 1: 443 / 143 0، 1431، الاستبصار 1: 203 / 715، 716، الوسائل 2: 525 أبواب غسل الميت ب 22 ح 6، 8.
(7) الكافي 3: 158، الجنائز ب 29 ح 9، التهذيب 1: 442 / 1428، الاستبصار 1: (