پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص90

الكليني (1)، والمحكي عن النهاية، والمبسوط، والخلاف، والمهذب، والجامع (2)، والوسيلة، وا لشرائع، والاصباح، والقواعد، والمنتهى، والتذكرة (3)، واختارهعامة المتأخرين، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة: كصحيحة الحلبي: عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذومحرم ولا نساء، قال: ” تدفن كما هي بثيابها ” وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال، قال: ” يدفن كما هو بثيابه ” (4) ونحوها الرضوي (5).

وصحيحة ابن أبي يعفور: عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل، كيف يصنعن به ؟ قال: ” يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه ” (6).

والبصري: عن امرأة ماتت مع رجال، قال: ” تلف وتدفن ولا تغسل، (7).

والكناني: في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: ” يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها، فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ” (8).

وقريب منها خبر ابن سرحان، وزاد فيه: ” ويسكب عليها الماء سكبا.

(1) لنقله الروايات الدالة على سقوط الغسل.

أنظر الكافي 3: 158 الجنائز ب 29.

(2) النهاية: 42، المبسوط 1: 275، الخلاف 1: 698، المهذب 1: 56، الجامع: 50.

(3) الوسيلة: 63، 64، الشرائع 1: 37، القواعد 1: 17، المنتهى 1: 436، التذكره 1: 39.

(4) الفقيه 1: 94 / 430 – بتفاوت يسير – التهذيب 1: 440 / 1423، الاستبصار 1: 200 / 706، الوسائل 2: 520 أبواب غسل الميت ب 21 ح 1.

(5) فقه الرضا: 188، المستدرك 2: 183 أبواب غسل الميت ب 19 ح 1.

(6) الفقيه 1: 94 / 429، التهذيب 1: 441 / 1424، الاستبصار 1: 201 / 707، الوسائل 2: 521 أبواب غسل الميت ب 21 ح 2.

(7) التهذيب 1: 144 / 1425، الاستبصار 1: 201 / 708، الوسائل 2: 521 أبواب غسل الميت ب 21 ح 3.

(8) التهذيب 1: 438 / 1414، الاستبصار 1: 197 / 693، الوسائل 2: 532 أبواب غسل الميت ب 24 ح 12.