مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص89
الزوج أحق من الاب والولد والاخ ؟ قال: ” نعم، ويغسلها ” (1).
وما يخالفه باثبات أولوية الاخ عليه في الصلاة من الاخبار (2) شاذ متروك، فلا يعارض ما مر، مع أنها للعامة موافقة (3)، كما ذكره شيخ الطائفة (4) وغيره، فعلى التقية محمولة.
وظاهر الاصل واختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به، دون الزوجة، كما صرح به جماعة (5).
وفيه قول بالحاقها به لوجه ضعيف (6).
ولا فرق بين الدائم والمتمتع بها، ولا بين الحرة والمملوكة، لاطلاق النص.
، وإن كان في إطلاق الزوج بالنسبة إلى المتمتع بها حقيقة كلام.
الثانية: يشترط في غير المحارم والصبي والصبية المماثلة في الذكورة والانوثة بين الغاسل والمغسول.
فمع فقده يسقط الغسل على الاشهر الاظهر، بل عليه الاجماع عن المعتبر والتذكرة (7)، وعن الخلاف أيضا في السقوط عن المرأة (8)، وإليه ذهب الصدوقان، ونقله في الفقيه عن شيخه محمد بن الحسن (9)، وهو ظاهر
(1) الكافي 3: 177، الجنائز ب 48 ح 2، الفقيه 1: 102 / 474، التهذيب 3: 205 / 484،الاستبصار 1: 486 / 1883، الوسائل 3: 115 أبواب صلاة الجنائز ب 24 ح 2.
(2) أنظر الوسائل 3: 116 أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 4، 5.
(3) نقل ابن قدامة في المغني 2: 364 عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وسعيد بن المسيب والزهري.
تقديم العصبة على الزوج.
(4) التهذيب 3: 205.
(5) منهم الشهيد الثاني في الروض: 311 والمحقق السبزواري في الذخيرة: 312.
(6) قال في الروض: 311: ذهب بعض الاصحاب إلى مساواتهما لشمول اسم الزوج لهما قال الله تعالى: ” وأصلحنا له زوجه “.
(7) المعتبر 1: 324، التذكرة 1: 39.
(8) الخلاف 1: 698.
(9) الفقيه 1: 94 / 432.