مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص87
وأما كفائيته: فلعدم مطلوبية غير واحد منها بديهة، وللاجماعين، بل الضرورة.
نعم
أو من يأمره اولى بغسله، وفاقا لمن جعله أولى بجميع أحكامه عموما (1)، وللهداية، والشرائع، والقواعد، والمنتهى (2) في خصوص الغسل ايضا، لمرسلة الفقيه ورواية غياث: ” يغسل الميت أولى الناس به ” (3).
وزاد في الاولى: ” أو من يأمره الولي بذلك “.
“.
وخلافا لظاهر من لم يذكر الغسل أو ما يعمه في الاولوية كالمقنعة والخلاف، فلم يذكراها الا في الصلاة.
والمراسم، وجمل السيد (4)، والاصباح، فزادوا عليها نزول القبر.
وجمل الشيخ، والنافع، والتلخيص، والتبصرة (5)، فزادوا عليهاالتلقين الاخير.
والاقتصاد والمصباح، ومختصره، ونهاية الاحكام (6)، فلم يذكروا إلا الثلاثة.
والكافي (7)، فلم يذكر أولوية أصلا، ولعله لضعف الروايتين، الممنوع، ولو سلم فلا يضر في إثبات الاستحباب.
ثم الاولوية هنا بمعنى الافضلية، فلو فعله غيره ولو بدون إذنه بل مع منعه لم يرتكب حراما، ولا ترك واجبا، وكان الغسل صحيحا، إلا أنه ترك الافضل، لعدم دلالة الروايتين على الازيد من الرجحان، لا بمعنى وجوب تقديمه وإن
(1) تقدم ذكرهم في ص 84.
(2) الهداية: 23، الشرائع 1: 37، القواعد 1: 27، المنتهى 1: 428.
(3) الفقيه 1: 86 / 394، التهذيب 1: 431 / 1376، الوسائل 2: 535 أبواب غسل الميت ب 26 ح 1، 2.
(4) المقنعة: 232، الخلاف 1: 719، المراسم: 51، 80، بل العلم والعمل: (رسائل المرتضى 3): 5 1، 52.
(5) الجمل والعقود (الوسائل العشر): 167، 194، النافع: 14، التبصرة: 14.
(6) الاقتصاد: 250، مصباح المتهجد: 21، نهاية الاحكام 2: 255، 275، 279(7) الكافي للحلبي: 134، 156، 236.