مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص86
البحث الثاني: في التغسيل.
والكلام فيه إما في الغاسل، أو المغسول، أو الغسل، فهاهنا ثلاثة فصول: الفصل الاول: في الغاسل.
وفيه مسائل: المسألة الاولى: غسل الميت فرض كفافي، فيجب على كل مكلف بشرط عدم قيام الغير به، على ما هو المحقق (1) في معنى الكفائي.
أما وجوبه: فبالضرورة والاخبار المتكثرة المعصومية.
وأما عدم تعيينه (2) على أحد: فللاجماع المحقق والمحكي في كلام جماعة، منهم: المنتهى (3)، واللوامع، والاصل والاطلاقات.
ففي رواية سعد الاسكاف: ” أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه – إلى أن قال -: إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر ” (4).
وفي رواية سعد بن طريف: ” أيما مؤمن غسل مؤمنا فادى فيه الامانة غفر له ” (5).
وفي الرضوي: (تجهيز الميت فرض واجب على الحي) (6) إلى غيرذلك.
(1) في ” ه “: التحقيق.
(2) في ” ق “: تعينه (3) المنتهى 1: 427 قال: وهو فرض عل الكفاية إذا قام به سقط عن الباقين بلا خلاف بين أهل العلم.
(4) الكافي 3: 164، الجنائز ب 33 ح 1، التهذيب 1: 303 / 884، ثواب الاعمال: 232 / 1،الامالي: 434 / 3، الوسائل 2: 494 أبواب غسل الميت ب 7 ح 1.
(5) الكافي 3: 164، الجنائز ب 33 ح 2، التهذيب 1: 450 / 1460، الوسائل 2: 495 ابواب غسل الميت ب 8 ح 1.
(6) فقه الرضا: 181، المستدرك 2: 165 ابواب غسل الميت ب 1 ح 2.