مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص84
فائدة: ما مر من أحكام الاحتضار والتجهيز الواجبة والمندوبة، بل أحكام الميت باسرها فرض أو ندب كفاية تعلق الغرض بإدخالها في الوجود، ولم تطلب من كل واحد بعينه، ولا من واحد كذلك.
والدليل عليه بعد الاجماع المحقق والمحكي من غير واحد (1): عموم خطابات أحكامه أو إطلاقها من غير تخصيص أحدهما.
والتخصيص في البعض – كما ياتي – لا يفيد أزيد من الاولوية، ولو أفاده لاختص بما أفاده، ولا يسري إلى سائر أحكامه.
ومن سقوطها بفعل البعض بالضرورة الدينية تنتفي العينية،وتثبت الكفائية.
وتوهم الاختصاص بالولي الا مع عدمه أو عدم تمكنه أو اخلاله مع فقد من يجبره، نظرا إلى تخصيصه بالخطاب في بعض الاخبار – كبعض مشايخنا (2) – ضعيف، ولو سلم لاختص بمورده.
نعم، الظاهر اولوية الولي أو من ياذن له في جميع أحكامه بمعن أفضلية قيامه بها، كما عن النهاية، والمبسوط، والمهذب، والوسيلة (3)، والمعتبر، والجامع – فيما عدا التلقين الاخير – والقواعد (4)، لفتوى هؤلاء، وان خالف بعض في بعض الاحكام، كما ياتي كل في مورده.
ثم الظاهر أن المعتبر في السقوط عمن علم بالموت حصول العلم بقيام الغير به ولو بالقرائن الحالية، دون الظن، وفاقا للمدارك (5)، وجده (6) واكثر الثالثة (7)، لان التحقيق أن الخطاب الكفائي خطاب عيني متعلق بكل واحد مشروط بعدم
(1) كما حكاه في المعتبر 1: 264، والتذكرة 1: 38.
(2) ا لحد ائق 3: 359.
(3) النهاية: 143، المبسوط 1: 174، المهذب 1: 62، الوسيلة: 63.
(4) المعتبر 1: 264، الجامع: 5 0، القواعد 1: 17.
(5) المدارك 2: 55.
(6) الشهيد الثاني في روض الجنان: 92.
(7) منهم المحقق السبزواري في الذخبرة: 79، والفاضل البحراني في الحدائق 3: 359.