مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص81
وفي صحيحة ذريح: الجنازة يؤذن بها الناس ؟ قال: ” نعم ” (1).
وقريب منها المرسل (2).
وهي – كما ترى – تعم النداء العام أيضا.
فما عن الخلاف من أنه لا نص في النداء (3)، ان أراد بالخصوص فكذلك، وإلا فلا.
والاولى وإن اختصت بالاولياء، والاخيرتان لا تشملان غيرهم أيضا، لعدم إطلاقهما بالنسبة إلى كل مؤذن إلا بواسطة أصالة عدم المطلوبية من خاص المندفعة بالاولى، الا أن عمومات الاعانة على البر الذي هو في المقام ما يترتب على الحضور من الثواب الجزيل على السنن الموظفة فيه (4) تكفي في التعميم لغيرهم أيضا.
ولا ينافيه الاختصاص في الاولى، لجواز أفضلية بعض أفراد المستحب، فيكون مستحبا.
في المستحب.
فما عن الجعفي من كراهة النعي، إلا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به (5)، ليس بجيد، مع أن مأخذ الكراهة غير معلوم.
وأما الثالث: (6) [ فأن ] (7) يحضره جنب أو حائض، لنقل الاجماع في ا لمعتبر (8)، وا لاخبار.
منها: صحيحة ابن أبي حمزة: ” لا باس أن تمرضه – أي الحائض – فإذا
(1 و 2) الكافي 3: 166، 167 أبواب الجنائز ب 37 ح 1 و 2 و 3، التهذيب 1: 452 / 1470، الوسائل 3: 59، 60، أبواب صلاة الجنائز ب 1 ح 1، 3، 4.
(3) الخلاف 1: 731.
(4) أنظر الوسائل 3: 141، 145، أبواب الدفن ب 2، 3.
(5) كما نقل عنه في الذكرى: 38.
61) وهو ما يكره في حال الاحتضار.
(7) في النسخ: ” بأن ” وما أثبتناه أنسب.
(8) المعتبر 1: 263 قال: وبكراهة ذلك قال أهل العلم.