پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص80

مع ما مر، حيث إن الجملة الخبرية في الجميع للوجوب قطعا، لعدم إستحباب الانتظار مع عدم الاشتباه إجماعا ونصا، ووجوبه معه كذلك، ورجحان ما مر بالاستصحاب وعمل الاصحاب.

وعد جمع (1) من الامارات: استرخاء قدميه، انخلاع كفيه من ذراعيه، وانخساف صدغيه، وميل أنفه، وانخلاع جلدة وجهه، وتقلص انثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة، وزوال النور عن بياض العين، وسرادها.

وزاد جالينوس (2): الامتحان بنبض عروق بين الانثيين أو عرق يلي الحالب، والذكر بعد الغمز الشديد، أو عرق في بطن المنخر، أو تحت اللسان، أو باطن الالية.

وآخر: عدم الانطباع في الحدقة.

ولا تنافيها أخبار الانتظار، لانها مقيدة بعدم العلم بالموت بأمارة أخرى، ولا ضير في تعدد الامارات.

نعم الكلام في حصول العلم بكل مما ذكر وإن حصل بالجميع أو الاكثرغالبا.

وقد يقال بشمول التغير المذكور فيها لتلك الامارات (3).

ولا باس به ان اريد الجميع أو الظاهرة منها، الا أن المتبادر منه التغير في الريح كما في خبر ابن أبي حمزة (4).

ومنها: إعلام المؤمنين بموته بعد تحققه، للنصوص: منها: صحيحة ابن سنان: ” ينبغي لاولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته ” (5) الحديث.

(1) منهم الشهيد الثاني في الروض: 95.

(2) كما نقل عنه في الذكرى: 38.

(3) كما احتمله في الحدائق 3: 375.

(،) المتقدم في ص 79.

(5) الكافي 3: 166، 167 أبواب الجنائز ب 37 ح 1، 2، 3، التهذيب 1: 452 / 1470، الوسائل 3: 59، 60 أبواب صلاة الجنائز ب 1 ح 1، 3، 4.