مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص79
الصبر إلى أن يعلم موته بأماراته، تحرزا عن الاعانة على رفع حياته المستصحبة.
ومنها (1): الريح المنتن، لرراية ابن أبي حمزة وفيها: ” ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص بهما ثلاثة أيام، لا يدفن الا أن تجئ منه ريح دل على موته ” (2) الحديث.
ومنها: مضي ثلاثة أيام وعدم ظهور أمارات الحياة، لتصريح الاطباء، ولما ذكر، ولغيره من المستفيضة.
كصحيحة هشام: في المصعوق والغريق، قال: ” ينتظر به ثلاثة أيام الا أن يتغير قبل ذلك ” (3).
وبمضمونها صحيحة إسحاق (4).
ومرسلة الفقيه: ” خمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام إلا ان يتغتروا: الغريق، والمصعوق، والمبطون، والمهدوم، والمدخن ” (5).
ومثلها المروي في الخصال بتبديل المهدوم بالمسموم (6).
وفي المروي في الدعائم: في الرجل تصيبه الصاعقة: ” لا يدفن دون ثلاثةأيام إلا أن يتبين موته ويستيقن (7).
وعدم الامر بالدفن فيها بعد ثلاثة غير ضائر، لتبادره من الانتظار إليها.
واختصاصها بالخمسة أو أقل يجير بالاجماع المركب.
ولا يكفي اليومان وإن ورد في المصعوق في موثقة الساباطي (8)، وصرح في المنتهى بكفايته (9).
ولا يوم وليلة وإن روي للغريق (10) في الدعائم (11)، لمعارضتهما
(1) أي: ومن الامارات.
(2 و 3 و 4) الكافي 3: 210، 209 الجنائز ب 74 ح 6، 1، 2، التهذيب 1: 338 / 991، 992، 990، الوسائل 2: 474، 475 أبواب الاحتضار ب 48 ح 5، 1، 3.
(5) الفقيه 1: 96، والمذكور فيه ليس بعنوان الرواية فلاحظ.
(6) الخصال 1: 300 / 74، الوسائل 2: 474 أبواب الاحتضار ب 48 ذيل ح 2.
(7) دعائم الاسلام 1: 229، المستدرك 2: 142 أبواب الاحتضار ب 37 ح 4.
(8) الكافي 3: 210 الجنائز ب 74 ح 4، الوسائل 2: 475 أبواب الاحتضار ب 48 ح 4.
(9) المنتهى 1: 427.
(10) في ” ه ” في الغريق.
(1 1) دعائم الاسلام 1: 229، المستدرك 2: 142 أبواب الاحتضار ب 37 ذيل ح 3.