مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص78
وا لتذكرة، والنهاية (1)، واللوامع، وغيرها، وا لمستفيضة.
كرواية جابر: ” لا ألفين رجلا له ميت ليلا فانتظر به الصبح، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروا بموتكم طلوع الشمس ولا غروبها، عجلوا بهم إلى مضاجعهم ” (2) الحديث.
ورواية السكوني: ” إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل الا في قبره ” (3).
وفي خبر عيص: ” إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله ” (4).
وفي مرسلة الصدوق: ” كرامة الميت تعجيله ” (5).
بل يقدم تجهيزه على الصلاة المكتوبة ما لم يضيق وقتها، لخبر جابر: إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيها أبدأ، فقال: ” عجل بالميت إلى قبره الا أن يخاف فوت وقت الفريضة ” (6).
وإن اشتبه موته بسبب من الاسباب، ومنها كونه مصعوقا – أي غشي عليه أو صوت بصوت شديد أو اصيب صاعقة السماء – أو غريقا، أو مبطونا، أو مهدوما، أو مسموما، أو مدخنا، كما نطقت به الاخبار الاتية، أو مغمى عليه، أو أصابه وجع القلب، أو إفراط الرعب، أو الغم، أو الفرح، أو تناول الادوية المخدرة، كما صرح به جالينوس، وقد يشتبه في غير تلك الموارد أيضا.
وجب (7)
(1) المعتبر 1: 262، التذكرة 1: 37، نهاية الاحكام 2: 217.
(2) الكافي 3: 137، الجنائز ب 15 ح 1، التهذيب 1: 427 / 1359، الوسائل 2: 471 ابواب الاحتضار ب 47 ح 1.
(3) الكافي 3: 138 الجنائز ب 15 ح 2، التهذيب 1: 428 / 1360، الوسائل 2: 473 أبواب الاحتضار ب 47 ب 5.
(4) التهذيب 1: 433 / 1388، الاستبصار 1: 195 / 684، الوسائل 2: 473 أبواب الاحتضار ب 47 ح 6.
(5) الفقيه 1: 85 / 388، الوسائل 2: 474 أبواب الاحتضار ب 47 ح 7.
(6) التهذيب 3: 320 / 995، الاستبصار 1: 469 / 1812، الوسائل 2: 473 أبواب الاحتضارب 47 ح 4.
(7) جزاء لقوله: وإن اشتبه.