پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص76

عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه ” (1).

وحسنة زرارة: ” إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه ” (2) وقريب منها الرضوي (3).

وخبري ذريح، والمرادي، الواردين في تحويل الخدري بعد شدة نزعه (4).

وبها يخصص الرضوي (5) وموثقة زرارة (6) الناهيتان عن مس المحتضر، وكونه إعانة عليه.

ومقتض التقييد في تلك الروايات – كعبارات جمع من الاصحاب (7) – اختصاص الاستحباب بصورة اشتداد النزع.

فما في بعض كلماتهم (8) من الاطلاق ضعيف.

والتسامح في المقام هنا لاتباع الاطلاق غي مفيد، لمعارضته مع ما مرمن النهي عن مسه بالتساوي.

ومنها: أن يسرج عنده إن مات ليلا – كما في الشرائع، والنافع، والمنتهى، والقواعد (9)، وعن المراسم، والوسيلة، ونهاية الشيخ، والتذكرة، والتحرير، والجامع (10)، بل إن مات نهارا وبقي إلى الليل، كما هو ظاهر المبسوط، والكافي،

(1 و 2) الكافي 3: 125 الجنائز ب 10 ح 2 و 3، التهذيب 1: 427 / 1356 و 1357، الوسائل 2: 463 أبواب الاحتضار ب 40 ح 1 و 2.

(3) فقه الرضا: 165.

(4) الكافي 3: 125 الجنائز ب 10 ح 1 و 4، رجال الكشي 1: 202، 204 الوسائل 2: 463، 464 أبواب الاحتضار ب 40 ح 3 و 4.

(5) فقه الرضا: 165.

(6) المتقدم مصدرها في ص 75.

(7) كالمبسوط 1: 174، والقواعد 1: 17، والبيان: 67.

(8) كالشراثع 1: 36.

(9) الشرائع 1: 36، النافع: 12، المنتهى 1: 427، القواعد 1: 17.

(1 0) المراسم: 47، الوسيلة: 62، النهاية: 30، التذكرة 1: 37، التحرير 1: 17، الجامع: 49.