پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص72

انجباره بالشهرة.

وكيفيته – على ما صرح به الاصحاب ونطقت به الاخبار الواردة في توجيه الميت (1) وجوبا أو استحبابا المتحد كيفيته مع توجيه المحتضر إجماعا – أن يلقى على ظهره بجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس استقبل.

والظاهر وجوب إبقائه إلى أن يقبض، للاجماع المركب بل للاستصحاب.

وفي سقوط الوجوب بالموت، أو بقائه بعده في الجملة، أو إلى أن ينقل من موضعه، أو إلى أن يدفن مهما أمكن، احتمالات، أظهرها: الثاني، لعمومات توجيه الميت إلى القبلة.

بل الثالث، لانه المنسبق إلى الذهن منها.

وأحوطها: ا لرابع.

ولا فرق في وجوب التوجيه في الحالين بين الصغير والكبير، لاطلاق وجوبه في الميت المستلزم له في المحتضر أيضا، لعدم القول بالفصل بين الصغير والكبيرفيهما.

ومنه يظهر الوجوب في المخالف المحكوم بإسلامه أيضا.

ولو اشتبهت القبلة، سقط الوجوب، لعدم إمكان التوجيه في حالة واحدة إلى الاربع، فلا يصلح مقدمة للواجب.

وأما الثاني فامور: ومنها: تلقينه، أي تفهيمه الشهادتين والولاية، بلاجماع والنصوص المستفيضة (2)، بل الاقرار بالائمة واحدا بعد واحد، كما في مرسلة الكافي (3)

(1) انظر الوسائل 2: 452 أبواب الاحتضار ب 35.

(2) انظر الوسائل 2: 454 أبواب الاحتضار ب 36.

(3) الكافي 3: الجنائز ب 9 ذيل حديث 6، الوسائل 2: 458 أبواب الاحتضار ب 37 ح 3.