مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص67
كان فيما مسست عظم، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه ” (1).
وقطع الاول غير ضائر، كما ان ضعفهما بما ذكر منجبر.
فخلاف المعتبر لما ذكر، وقوله بالاستحباب – تفصيا عن طرح الرواية وكلام الشيخ – (2) غير سديد.
ومقتضى اطلاق الاول: عدم الفرق بين الابانة من ميت أوحي، فعليه الفتوى وإن اختص كلام بعض من ذكر (3) بالاول، وبعضهم (4) بالثاني.
ولا غسل في مس ما لا عظم فيه من المبان بلا خلاف ظاهر، اتباعا للاصل، ومقتضى صريح الخبرين.
وفي مس العظم المجرد، أو السن، أو الظفر، فمع الاتصال بالميت يجب، وفاقا في الاولين للمعظم، وفي الثلاثة لبعضهم (5)، لصدق مس الميت عرفا.
ومع الانفصال ولو عن الميت لا يجب، للاصل.
وقد يقال بالوجوب في الاولين للدوران والاستصحاب.
ويرد الاول: بمنع الحجية، لجواز كون العلة مجموع العظم واللحم.
والثاني: بتغير الموضوع، والمعارضة مع استصحاب العدم الاصلي.
والظاهر عدم الوجوب في مس الشعر إلا ما لم يطل منه، أو قرب البشرة، فالاحوط فيه الاغتسال.
والماس في جميع ذلك كالممسوس (6).
ه: الظاهر من كلام جماعة (7) كون المس من الاحداث الموجبة لنقض
(1) فقه الرضا: 174، المستدرك 2: 492 ابواب غسل المس ب 2 ح 1.
(2) المعتبر 1: 353 قال: وان قلنا بالاستحباب كان تفصيا من إطراح قول الشيخ رحمه الله والرواية.
(3) كالفقيه 1: 87، والسرائر 1: 167 والشرائع 1: 52.
(4) كالاصباح على ما نقل عنه في كشف اللثام 1: 140.
(5) روض الجنان: 115.
(6) فالمس بالعظم الموضح والسن والظفر يوجب الغسل للصدق، وكذا بالشعر ما لم يطل على إشكال فيه، وبما طال منه لا يجب.
(منه رحمه الله).
(7) انظر الحدائق 3: 339 ومفتاح الكرامة 1: 517.