پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص66

الميت عينية من وجه، وحكمية من آخر، كما هو الحق المشهور، لمنع ارتفاع نجاسة هذا العضو قبل الاكمال، ولتصريح رواية ابراهيم بن ميمون بأنه ” إن لم يغسل الميت يغسل ما أصاب الثوب ” (1) ولم يغسل الميت بعد وان غسل عضو منه.

وعدم توقف طهارة جزء من الخبث على طهارة جزء اخر انما هو فيما إذا كان تطهيره بغسله الغير المشروط على النية، وأما فيما توقف على الغسل المشروط بها، فلا نسلم عدم التوقف.

ومنهم من أوجب غسل المس هنا دون غسل اللامس.

ولا وجه صحيحا له.

د: يجب الغسل بمس قطعة ذات عظم مبانة، وفاقا للمحكي عن الفقيه، والخلاف، والنهاية، والمبسوط، والسرائر (2)، والاصباح، والجامع، والنافع،والشرائع (3)، بل هو المشهور كما هو المصرح به في كلام جماعة (4)، بل عن الخلاف الاجماع عليه (5).

لمرسلة أيوب: ” إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة، فإذا مسه انسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه ” (6).

والرضوي: ” وإن مسست شيئا من جسد أكله السبع فعليك الغسل ان

(1) الكافي 3: 61 الطهارة ب 39 ح 5، التهذيب 1: 276 / 811، الوسائل 3: 461 أبواب النجاسات ب 34 ح 1.

(2) الفقيه 1: 87، الخلاف 1: 701، النهاية: 40، المبسوط 1: 182، السرائر 1: 167.

(3) الجامع: 24، النافع: 15، الشرائع 1: 52.

(4) جامع المقاصد 1: 459، الروض: 115، الذخيرة: 91.

(5) الخلاف 1: 701.

(6) الكافي 3: 212 الجنائز ب 76 ح 4، التهذيب 1: 429 / 1369، الاستبصار 1: 100 / 325، الوسائل 3: 294 أبواب غسل المس ب 2 ح 1.