مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص63
أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل، فقد يجب عليك الغسل ” (1)، فان الثانية أخص من الاولى ؟ لاختصاصها بما قبل الغسل، فتختص الاولى بما بعده.
مع أن في مفهومها ايضا تأييدا.
للمطلوب، كصحيحة محمد (2)، وخبر ابنسنان (3) النافيين للبأس عن مسه وتقبيله بعد الغسل.
وجعلهما دليلين لا يخلو عن مناقشة.
وأما ما رواه عمار في الموثق من اغتسال كل غاسل وماس للميت وان كان مغسولا (4).
وتعليل نفي الغسل عمن ادخله القبر في بعض الروايات (5): بانه يمس الثياب، فلمخالفته الاجماع لا يصلح لمعارضة ما مر.
وحمله الشيخ في التهذيبين على الاستحباب (6)، واحتمله في البحار (7).
وليس ببعيد.
واستبعاد بعض مشايخنا (8) لا وجه له.
وقوله: ” لا تغتسل ” في صحيحة الحلبي لكونه نهيا بعد الوجوب، ففي إفادته الزيادة على تجويز الترك كلام، مع أن كونه نفيا مستعملا في تجويز الترك محتمل.
(1) التهذيب 1: 429 / 1368، الوسائل 3: 297 أبواب غسل المس ب 4 ح 1.
(2) التهذيب 1: 430 / 1370، الاستبصار 1: 100 / 326، الوسائل 3: 295 أبواب غسل المس ب 3 ح 1.
(3) التهذيب 1: 430 / 1372، الوسائل 3: 295 أبواب غسل المس ب 3 ح 2.
(4) التهذيب 1: 430 / 1373، الاستبصار 1: 100 / 328، الوسائل 3: 295 أبواب غسل المس ب 3 ح 3.
(5) الوسائل 3: 297 أبواب غسل المس ب 4 ح 4.
(6) التهذيب 1: 430، الاستبصار 1: 101.
(7) بحار الانوار 79: 9.
(8) قال في الحدائق 3: 329:.
فحمله في التهذيبين على الاستحباب، وفيه بعد.