مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص61
خلافا للمحكي عن السيد (1) في المصباح، وشرح الرسالة، فقال بالاستحباب – ويظهر من الخلاف، 2) وجود قائل به قبله أيضا – للاخبار الدالة على أنه سنة ليس بفريضة (3).
ورواية زيد: ” الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميت وان تطهرت أجزأك ” (4).
والتوقيع المروي في الاحتجاج: روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه ؟ فقالى: ” يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه ” التوقيع: ” ليس على من مس إلا غسل اليد ” (5).
ويجاب عن الاول: بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسنة، فيحمل على ما هو معناها في اللغة أي الطريقة، والمراد به ما جرت به الطريقة النبوية، بل هو المراد من أكثر استعمالها في الاخبار، سيما إذا اطلقت في مقابل الفريضة التي يريدون منها ما ثبت وجوبه من الايات القرآنية، ولا أقل من احتمال ذلك، سيما مع تعداده مع الاغسال التي هي واجبة بإجماع الامة وجعلها أيضا من المسنونة.
وعن الثاني: بعدم صلاحيته للمعارضة، لموافقته العامة (6) كما صزح به الشيخ، والفاضل (7)، ومخالفته الشهرة العظيمة.
(1) نقل عنه في المعتبر 1: 351.
(2) الخلا ف 1: 222.
(3) انظر الوسائل 2: 176 أبواب الجنابة ب 1 ح 11 و 12، والوسائل 3: 291 أبواب غسل المس ب 1 ح 7.
(4) التهذيب 1: 464 / 1517، الوسائل 3: 291 أبواب غسل المس ب 1 ح 8.
(5) الاحتجاج: 482 وفيه: ” ليس على من نحاه الا غسل اليد “، الوسائل 3: 296 أبواب غسل المس ب 3 ح 4.
(6) نقله ابن حزم في المحلى 2: 23 عن ابي حنيفة ومالك والشافعي وداود.
(7) التهذيب 1: 464، التذكرة 1: 56.