پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص60

الفصل الخامس: في غسل المس وهو يجب على من مس ميتا آدميا، على الحق المشهور جدا، للمستفيضة من الصحاح وغيرها، كصحيحة محمد: الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟ فقال: (إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل ” (1).

وصحيحة عاصم: ” إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل ” (2).

وفي صحيحة ابن جابر بعد سؤاله أن من مسه فعليه الغسل: ” أما بحرارته فلا باس، إنما ذاك إذا برد ” (3).

وفي صحيحة معاوية: ” إذا مسه وهو سخن لا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل) (4).

وفي حسنة حريز: ” وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، فإذا برد ثم مسه فليغتسل ” (5).

وخبر سماعة: ” غسل من مس ميتا واجب، (6) إلى غيرذلك.

(1) الكافي 3: 160 الجنائز ب 31 ح 2 وفيه:.

يغمض عين الميت.

التهذيب 1: 428 / 1364 الوسائل 3: 289 أبواب غسل المس ب 1 ح 1.

(2) التهذيب 1: 429 / 1365، الاستبصار 1: 100 / 324، الوسائل 3: 290 أبواب غسل المس ب 1 ح 3.

(3) التهذيب 1: 429 / 1366، الوسائل 3: 90 أبواب غسل المس ب 1 ح 2.

(4) التهذيب 1: 429 / 1367، الوسائل 3: 290 أبواب غسل المس ب 1 ح 4.

(5) الكافي 3: 160 الجنائز ب 3 1 ح 1، التهذيب 1: 108 / 283، الاستبصار 1: 99 / 321 الوسائل 3: 292 أبواب غسل المس ب 1 ح 14.

(6) الكافي 3: 40 الطهارة ب 26 ح 2، الفقيه 1: 45 / 176، التهذيب 1: 104 / 27 0 الوسائل 3: 293 أبواب غسل المس ب 1 ح 16.