پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص59

(ان المراة إذا حاضت أو نفست حرمت عليها أن تصلي وتصوم، وحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر من الدم) إلى أن قال: (فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة، وحلت لزوجها) (1).

وفي جميع المستحبات والمكروهات إلى الاجماعات المنقولة الكافية في إثباتهما، وفي المباحات إلى الاصل.

وقد يستدل أيضا للجميع: بكون النفاس دم الحيض المحتبس.

وبصحيحة زرارة، وفيها – بعد حكمه عليه السلام بقعود النفساء بقدرحيضها واستظهارها بيومين، وعمل المستحاضة بعد ذلك -: قلت: فالحائض ؟ قال: ” مثل ذلك سواء ” (2).

وفيهما نظر.

أما الاول: فلمنع إيجاب ذلك للاتحاد في جميع الاحكام.

وأما الثاني: فلانه ظاهر في المثلية والتساوي فيما ذكر قبل ذلك لا في كل حكم.

ثم المراد بالتساوي المذكور أصالته، فلا ينافي ثبوت الاختلاف في بعض الاحكام بدليل، كما في الاقل عند الكل، وفي الاكثر عند البعض، وفي الرجوع إلى وقت العادة والتمييز والنساء والروايات، واشتراط تخلل أقل الطهر مطلقا، والدلالة على البلوغ، وامتناع المجامعة مع الحمل عند بعض القائلين بالامتناع في الحيض، والمدخلية في انقضاء العدة إلا في النادر (3).

(1) دعائم الاسلام 1: 127، المستدرك 2: 31.

أبواب الحيض ب 30 ح 4.

(2) الكافي 3: 99 الحيض ب 12 ح 4، التهذيب 1: 173 / 496، الوسائل 373 2 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5.

(3) كما في الحامل من الزنا إذا طلتها زوجها، فانه لو تقدمها قرءان سابقان عل الوضع بناء عل مجامعة الحيض للحمل ثم رأت بعد الوضع نفاسا عد في الاقراء وانقضت به العدة ولو لم يتقدمه قرءان عد في الاقراء.

الحدائق 3: 326.