مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص57
الثامنة: ذات التوأمين فصاعدا إن رأت الدم مع احدهما خاصة، فهو نفاسه إن اجتمع معه شرائطه.
وان لم يجمعها لم يكن له نفاس.
وان راته معهما مجتمعين للشرائط، فإن لم يتجاوز جميعهما عن أقصىالنفاس واتصل الدمان فلا إشكال، إلآ في تعيين كونهما نفاسا واحدا أو نفاسين، ولا تترتب عليه فائدة.
وان لم يتصلا فيحصل الاشكال في أيام النقاء، فإن جعلناهما نفاسا واحدا للاستصحاب وقضية أقل الطهر تكون فيها نفساء، لان جعلناهما نفاسين كما هو مقتضى مفهوم قوله: ” تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط ” في صحيحة ابن يقطين (1) تكون فيها طاهرة.
والامران محتملان، إلآ أن يدفع الاستصحاب بالمفهوم، ويمنع اشتراط تخلل أقل الطهر بين النفاسين، كما صرح به الفاضل الهندي (2)، فيتعين الثاني حينئذ.
ولكن لا أرى دليلا تاما لتخصيص عمومات أقل الطهر – التي منها صحيحة ابن مسلم، الشاملة للنفاسين أيضا – بغير ذلك المورد، فلا ينبغي ترك الاحتياط.
وان تجاوز المجموع عن الاقصى، فمع تخلل أكثر النفاس بين أولهما وإن كان بعيدا يكونان نفاسين ؟ لعدم إمكان جعلهما نفاسأ واحدا، وهو ظاهر، ولا تخصيص أحدهما بالنفاس، لعمومات التنفس بالولادة، فيؤخذ الاقصى لكلمنهما من أوله، ويكون الزائد عن الاقصى المتخلل بينهما طهرا وان نقص عن اقله، إذ لا يمكن جعله نفاسا، ولا إخراج الثاني عن النفاسية، لمخالفتهما الاجماع وعمومات أقصى النفاس ونفاسية دم الولادة.
ومع عدم تخلله بين الاولين فيحتمل تعدد النفاس، فيكون لكل منهما
(1) تقدم مصدرها في ص 46.
(2) كشف اللثام 1: 105.