پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص56

كلام الاصحاب: بأنه دم الولادة، ومجرد ذلك لا يصير مرجعا للاحكام، مع أنهيكتفى في الاضافة بادنى الملابسة.

بل المناط الاجماع والاخبار، ولا شك في دلالة مفهوم الموثقة (1) على نفاسية هذا الدم.

مع أنه لو كان موجبا للاستشكال، لما اختص بما ذكر، بل يجري في غير المعتادة ومعتادة العشرة إذا رأت في العاشر، لعدم تفاوت الصدق بكونها معتادة أو غير معتادة.

بل في معتادة الثمانية مثلا لو رأت في الثامن، لاتحاد منشا التشكيك.

وأما أخبار الرجوع إلى العادة: في إنما وردت فيمن رأت الدم في أيامها، اوفي النفساء فيها، فلا دلالة لها على من لم تر الدم، اولم تكن فيها نفساء.

السابعة: لو رأت الدم بعد انقضاء أيام نفاسها متصلا معها أو منفصلا، فان كان بعد تخلل أقل الطهر بينها وبينه، فحكمها حكم غير النفساء من التحيض به وعلامه، فتتحيض المعتادة لو صادف العادة، وغيرها إن جامع الوصف، ولا تتحيض بدونهما على ما مر.

وإن لم يتخلل فلا تتحيض وإن صادف العادة أو الوصف، لقوله عليه السلام في رواية يونس – بعد أمر النفساء بالقعود ايام القرء والاستظهار تمامالعشرة -: (فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة) (2) الحديث.

وقوله في القوية: ” فلا باس بعد أن يغشاها زوجها ” (3) إلى غير ذلك.

ولو عورضت باخبار الوصف والعادة، لم تنفع أيضا، لوجوب الرجوع إلى أصالة عدم التحيض، مضافا إلى صحيحة ابن مسلم، المتقدمة (4).

(1) أي موثقة عمار المتقدمة في ص 43.

(2) التهذيب 1: 175 / 502، الاستبصار 1: 151 / 522، الوسائل 2: 383 أبواب النفاس ب 3 ح 3.

(3) تقدم مصدرها في ص 53.

(4) في ص 54.