مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص55
بالاجماع فيبقى الباقي.
وتخصيص دلالتها بما كان عقيب الولادة عرفا، ومنعه في بعض صور المورد لا وجه له.
ولو رأته في أحدهما والوسط، فتتنفس بوقت الدمين وبما بينهما أيضا، لما سبق السادسة: لو لم تر دما إلا بعد العشرة فليس من النفاس على المختار في عدد الاكثر، وبه صرح جماعة (1)، لان ابتداء الحساب من الولادة دون الرؤية، والا لم تتحدد مدة التاخير، وتدل عليه قوية مالك (2)، وهي وان وردت في ابتداء أيام العادة إلآ أنه لا قول بالفصل ألبتة.
ويؤيده قوله في خبر الفضلاء: ” ان أسماء سألت عن الطواف بالبيت والصلاة قال: منذ كم ولدت ؟ ” (3).
ومنه يظهر أنه لو رأته المعتادة لاقل العشرة قبلها وبعد العادة فليس من النفاص أيضا، وفاقا ظاهرا لكل من اعتبر العادة مع التجاوز عن العشرة.
وعلى الاظهر بدونه.
وان كان ظاهر الاكثر خلافه، بل قيل بإشعار بعض العباراتبالاجماع عليه (4)، ولا دليل له.
وحكاية الاشعار المذكورة لا تصلح لتقييد إطلاق القوية التي هي دليلنا عل عدم تنفسها.
لا ما ذكره بعضهم – بعد التردد في نفاسية ما نحن فيه – دليلا له من الشك في صدق دم الولادة عليه، مع كون وظيفتها الرجوع إلى العادة التي لم تر فيها شيئا (5)، إذ لا دليل على إناطة الحكم بدم الولادة سوى ما قد يفسر النفاس به في
(1) منهم القاضى في المهذب 1: 39، وابن سعيد في الجامع: 45.
(2) المتقدمة في ج 2: 497، وتقدم مصدرها في ص 53 من هذا المجلد أيضا.
(3) التهذيب 1: 179 / 514، الوسائل 2: 388 أبواب النفاس ب 3 ح 19.
(4) الرياض 1: 51.
(5) قال في الرياض 1: 51: للشك في صدق دم الولادة عليه مع كون وظيفتها الرجوع الى أيام العادة.