پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص54

فالظاهر عدم التنفس بعد أيام الاستظهار مع اختياره، وبعد العادة مع ترك الاستظهار مطلقا، وإن كان الاحتياط مع عدم التجاوز عن الصثرة حسنا جدا.

الخامسة: إنما يحكم بالتنفس في أيام العادة للمعتادة أو العشرة لغيرها مع وجود الدم فيها، بل أو في طرفيها، على الاظهر المصرح به في كلام جماعة، وهو المحكي عن المبسوط، والخلاف، والاصباح، والمهذب، وا لجواهر (1)، والسرائر، والجامع، والشرائع، والمعتبر (2)، بل الظاهر كونه إجماعيا.

لاستصحاب التنفس، وإطلاق صحيحة ابن مسلم: ” أقل ما يكون: عشرة من حين تطهبر إلى أن ترى الدم، (3).

وتردد فيه بعض متاخري المتأخرين (4)، بناء على تجويزه أقلية الطهر المتخلل في الحيض عن العشرة.

وهو ضعيف.

ومنهم من تردد في ثبوت حذ لاقل الطهر في النفاس ؟ لعدم الدليل (5).

وهو محجوج بالصحيحة وما بمضمونها.

ولو رأته في أحد الطرفين خاصة فلا شك في عدم تنفسها في الخالي عن الدم متقدما أو متاخرا، ولا في تنفسها وقت الدم.

أما ان كان هو الطرف الاول: فظاهر.

لان كان الاخر: فلظاهر الاجماع، وعموم مفهوم موثقة عمار، المتقدمة (6) الدالة عل نفاسية كل دم خارج إذا ولدت، خرج ما يخرج بعد مضي أكثر النفاس

(1) المبسوط 1: 69، الخلاف 1: 248، المهذب 1: 39، جواهر الفقته: 17 (2) السرائر 1: 155، الجامع: 45، الشرائع 1: 35، المعتبر 1: 256.

(3) الكافي 3: 76 الحيض ب 1 ح 4، التهذيب 1: 157 / 451، الاستبصار 1: 131 / 452 الوسائل 2: 297 أبواب الحيض ب 11 ح 1.

(4) الحدائق 3: 325.

(5) الذخيرة: 79.

(6) في ص 43).