پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص51

عمومات الكتاب الامرة بالعبادة في الزائد عن العشرة.

مضافا إلى ما في الثاني [ من عدم الدلالة ] (1) لا في الحكاية ولا في المحكي، وهو ظاهر.

بل وكذا الثالث، إذ نفي قعود الاكثر من الثمانية عشر لا يفيد القعودبقدرها، ومفهوم قوله: ” فإن طهرت ” إنما كان مفيدا لو لم يعقبه قوله: ” وإن لم تطهر “.

والرابع، لاحتمال أن يكون غرضه اعطاء الناس دون الشارع، ولم يصرح اتقاء.

والخامس، لظهوره في التخيير الذي هو غير المطلوب ولا قائل به، فهو بالشذوذ خارج عن الحجية أيضا.

ومنه يظهر وجه قدح في السادس أيضا لتغاير ثمانية عشر يوما مع تسع عشرة ليلة.

وللمحكي عن العماني (2)، فجعله أحدا وعشرين، وفي المعتبر عن كتاب البزنطي رواية دالة عليه (3).

وهو بالشذوذ مجاب بل للاجماع مخالف، لان قوله – للاجماع على نفي الزائد عن ثمانية عشر – غير قادح.

وبه وبالموافقة للعامة يجاب عن الاخبار المتضمنة للثلاثين أو الاربعين أو ما زاد عنهما (4).

الرابعة: ما ذكر حدا للنفاس في طرف الكثرة إنما هو أقصى مدته، يعني أنه لا يكون أكثر منه.

وأما كل من اتصل دمها إلى هذا الحد فليست بنفساء على

(1) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

(2) نقل عنه في المعتبر 1: 253.

(3) المعتبر 1: 253.

(4) انظر الوسائل 2: 387 ب 3 ح 16، 17، 1 8.