مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص50
عليه السلام: ” ولم أفتوك بثمانية عشر ؟ ” فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال لاسماء حين نفست بمحمد بن أبي بكر،فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ” إن أسماء سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقد أتى لها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك لامرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة، (1).
وفي المروي في المنتقى: في امرأة محمد بن مسلم، حيث قال: إن أصحابنا ضيقوا علي فجعلوها ثمانية عشر يوما، فقال أبو جعفر (عليه السلام): ” من أفتاها بثمانية عشر يوما ؟ ” قال، فقلت: الرواية التى رووها في أسماء – إلى أن قال -: فقال أبو جعفر (عليه السلام): ” إنها لو سألت رسول لله (صلى الله عليه وآله) قبل ذلك وأخبرته لامرها بما أمرها به ” قلت: فما حد النفساء ؟ قال: ” تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام أقرائها، فإن هي طهرت استظهرت بيوم أو يومين أو ثلاثة ” (2) الحديث.
وفي هاتين الروايتين إشعار بل دلالة على كون الثمانية عشر قولا مشهورا بين ا لعامة (3).
ويشعر به أيضا عدوله (عليه السلام) في الموثقة من الجواب إلى الحكاية.
ويدل عليه حمل الشيخ هذه الاخبار على التقية (4).
ومنه يظهر وجه اخر للجواب عن تلك الصحاح وعن جميع ما تعقبها من الادلة، لمعارضتها مع ما مر، فيرجح ما يخالف التقية.
مع ما مر من موافقة
(1) الكافي 3: 98 الحيض ب 12 ح 3، التهذيب 1: 178 / 512، الاستبصار 1: 153 / 532 الوسائل 2: 384 أبواب النفاس ب 3 ح 7.
(2) منتقى الجمان 1: 235، الوسائل 2: 386 ابواب النفاس ب 3 ح 11.
(3) لم نعثر عل هذا القول في كتبهم، والمنسوب إليهم هو القول بالاربعين وهو المشهور بينهم ولهم اقوال اخر من الخمسين والستين والسبعين.
انظر بداية المجتهد 1: 52، المغني 1: 345، بدائع الصنائع 1: 41، مغني المحتاج 1: 120، وانظر الخلاف 1: 244 للشيخ الطوسي.
(4) التهذيب 1: 178، الاستبصار 1: 153