مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص49
يومين ” (1).
والمرويتين في العيون والعلل: الاولى: ” النفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما، فإن طهرت قبل ذلك صلت،، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت ” (2).
والثانية في علة قعود النفساء ثمانية عشر: ” لأن الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة، فاعطيت أقله وأوسطه وأكثره ” (3).
وصحيحتي ابن مسلم وسنان: الاولى: كم تقعد النفساء حتى تصلي ؟ قال: ” ثماني عشرة، سبع عشرة ” (4).
والثانية:
تقعد النفساء تسع عشرة ليلة، فان رأت دما صنعت كما تصنع ا لمستحا ضة ” (5).
ويجاب عن الاول: بمنع الدلالة، إذ ليس فعلها حجة، ولم يثبت تقرير لهاعليه من الحجة، بل المصرح به في بعض الاخبار أن قعودها للجهل، وأنها لو سألته (صلى الله عليه وآله)، قبل الثمانية عشر لامرها بالاغتسال.
ففي مرفوعة إبراهيم: سألت امرأة أبا عبد الله (عليه السلام)، فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما، فقال أبو عبد الله
(1) التهذيب 1: 180 / 515 و 178 / 511، الوسائل 2: 387 أبواب النفاس ب 3 ح 15.
(2) العيون 2: 124، الوسائل 2: 390 أبواب النفاس ب 3 ح 24.
(3) العلل: 291، الوسائل 2: 390 أبواب النفاس ب 3 ح 23.
(4) التهذيب 1: 177 / 508، الاستبصار 1: 152 / 528، الوسائل 2: 386 ابواب النفاس ب 3 ح 12.
(5) التهذيب 1: 177 / 510، الاستبصار 1: 152 / 530، الوسائل 2: 387 أبواب النفاس ب 3 ح 14.