پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص47

الجفوف (1)، وحينذ لا يثبت النفاس بالأصل والإجماع.

وجعل مجرد خروج الولد حدثا أكبر أو أصغر – كبعض العامة (2) – تشريع مردود.

وأكثره العشرة، وفاقا للمحكي عن والد الصدوق (3)، والمقنع، والمقنعة، والشيخ، والقاضي (4)، والحلي، والحلبي، والمحقق (5)، والجعفي، وابن طاووس (6)، والفاضل في غير المختلف، والشهيد (7)، وأكثر المتأخرين، ونسبه الكركي، والهندي (8) – بل عن المبسوط – إلى اكثر، لمرسلتي المفيد، والرضوي المنجبر ضعفها بما ذكر.

الاولى نقلها في المقنعة: ” إن أقصى مدة النفاس عشرة أيام ” (9).

والثانية نقلها عنه الحلي في أوائل السرائر: ” لا يكون دم نفاس زمانه أكثرمن زمان الحيض ” (10) والثالثة: ” والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام، وتستظهر بثلاثة أيام، ثم تغتسل، فان رأت الدم عملت كما تعمل

(1) إشارة إلى ما نقله في المعتبر 1: 253 قال: وقد حكي ان امراة ولدت على عهد رسول الله – صلى الله عليه وآله – فلم تر دما فسميت الجفوف.

(2) نسبه في المغني 1: 242 إلى أحد وجهي الشافعية.

(3) نقل عنه في المختلف: 41.

(4) المقنع: 16 المقنعة: 57، المبسوط 1: 69، النهاية: 29، المهذب 1: 39.

(5) السرائر 1: 154، الكافي: 129، الشرائع 1: 35.

(6) نقل في الذكرى: 33 عن الجعفي في ” الفاخر ” وابن طاووس القول برجوع النفساء الى عادتها في الحيض، وهو يدل على قولهما بعدم زيادة النفاس عن العشرة بالتقريب الذي سيذكره في المتن.

(7) المنتهى 1: 124، التذكرة 1: 36، القواعد 1: 16، الذكرى: 33 الدروس 1: 100.

(8) جامع المقاصد 1: 347، كشف اللثام 1: 103.

(9) المقنعة: 57.

(10) السرائر 1: 53.