مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص45
وأما الثاني: فلمنع ثبوت عدم الفرق.
خلافا للمنتهى، والمدارك، والذخيرة، والمحكي عن التذكرة (1)، لضعف الاخبار المتقدمة، فيبقى ما يدل على الحيضية عن المعارض خاليا.
وجوابه ظاهر.
وعلى هذا فما لا يتخلل بينه وبين النفاس أقل الطهر لا يكون حيضا، كما يكون كذلك مطلقا إن قلنا بعدم إجتماع الحيض مع الحبل.
وفي الحكم بكونه استحاضة أم لا، يرجع إلى ما يحكم به في غير تلك الصورة.
الثانية: الخارج بعد خروج تمام الولد نفاس بالاجماع، كما في المنتهى، وعنالتذكرة (2)، ونفى عنه الخلاف في شرح القواعد للكركي، وعن نهاية الاحكام (3).
وفي الخارج معه خلاف: فالمحكي عن المقنعة، والخلاف، والمبسوط (4) صريحا، وعن ا لنهاية، والمصباح، ومختصره، والاقتصاد (5)، والمراسم، والسرائر، والمهذب، والشرائع (6) ظاهرا، وفي النافع، والمعتبر، والقواعد، وشرحه (7)، بل في الاخير دعوى الشهرة عليه – كما عن الثاني عليه الاجماع – أنه نفاس، للروايتين الاخيرتين (8) المنجبرتين بما ذكر.
وعن الجملين (9)، والكافي، والغنية، والوسيلة، وا الاصباح، والجامع.
(10)،
(1) المنتهى 1: 123، المدارك 2: 44، الذخيرة: 77، التذكره 1: 36.
(2) المنتهى 1: 123، التذكرة 1: 35.
(3) جامع المقاصد 1: 346، نهاية الاحكام 1: 130.
(4) المقنعة: 57، الخلاف 1: 246، المبسوط 1: 68.
(5) النهاية: 29، مصباح المتهجد: 1 1، الاقتصاد: 247.
(6) المراسم: 44، السرائر 1: 156 المهذب 1: 39، الشرائع 1: 35.
(7) النافع: 11، المعتبر 1: 252، القواعد 1: 16، جامع المقاصد 1: 346.
(8) رراية الخلقاني ورواية السكوني المتقدمتين في ص 43.
(9) الجمل والعقود للطوسي (الرسائل العشر): 165، ولم نعثر عليه في جمل العلم والعمل للمرتضى، ونقل عنه في كشف اللثام 1: 103.
(1 0) الكافي: 129، الغنية (الجوامع الفقهية): 550، الوسيلة: 61، الجامع: 44.