پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص42

وهل هو شرط في صحة الوضوء والصلاة حتى لو لم تستظهر وخرج الدم بعد الوضوء بطل أو في الصلاة بطلت، أم هو واجب برأسه حتى لم يبطل شئ منهما ؟ مقتض الاصل: عدم الشرطية، الا أن يعلل الوجوب للصلاة: بلزوم منع الدم وتقليلها ولو كان أقل من الدرهم، وللوضوء: بحدثيته وعدم العفو الا في مورد ثبت عنه العفو.

ولكن في الاول: منع اللزوم الا إذا تعدى إلى الثوب والبدن وصار قدر الدرهم.

وفي الثاني: منع الحدثية، فلا يبطل بالتقصير فيه الوضوء.

نعم، تبطل الصلاة من جهة اخرى، وهي النهي عنها الملزوم للامر با لا ستظهار.

وقد يقال بوجوب هذا الاستظهار في النهار لاجل صومها.

وهو ضعيف جدا.

السادسة: غسلها كغسل الحائض في كل حكم حتى في حاجته إلى الوضوء لو كانت محدثة بالحدث الموجب له.

نعم، يستثنى من المساواة الكلية الموالاة الغير المعتبرة في غيره من الاغسال المعتبر فيه، تحصيلا للمقارنة اللازمة للصلاة.