پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص41

بول أو مني وجب مقتضاه.

” الخامسة: يجب عليها الاستظهار في منع الدم بقدر المكنة، للأمر بالتعصب، وا لاحتشتاء، والاستيثاق، والتلجم، والاستذفار، والاستثفار (1) في المرسلة الطويلة، وموثقة زرارة، وصحاح الصحاف والحلبي وابن عمار (2).

، والمستفاد منها مضافا الى عدم تيسر الغسل بعد اكثر تلك الافعال كون محله بعد الغسل.

وقيل: قبل الوضوء (3) ولم يظهر له وجه تام، والتوجيه بتحققالصلاة عقيب الطهارة غير وجيه.

(1) التعصب: شد العصابة، والاحتشاء: الامتلاء والمراد منه في المقام استدخال شئ للمنع من سيلان الدم، والاستيثاق: أخذ الوثاق وهو ما يشد به من قيد وحبل ونحوهما.

والتلجم: أخذ اللجام والمراد في المقام أن يجعل موضع خروج الدم عصابة تمنع منه تشبيها باللجام في فم الدابة.

وأما الاستثفار فذكر في النهاية الاثيرية 1: 214 في تفسيره: أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا وتوثق طرفيها في شئ تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم وهو ماخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها.

وأما الاستذفار فقد ورد في نسخة من صحيحة الحلي المروية في الكافي 3: 89 وروى عنه في الوسائل 2: 372 عن أبي جعفر عليه السلام ” قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله.

إلى أن قال: ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر (تستذفرخ ل) بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من رراء الثوب ” وفي الكافي بعد تمام الرواية ما لفظه: والامسذفار أن تطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك، والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة قال في مرآة العقول 13: 225: والظاهر أنها نسخة الجمع لا البدل بقرينة التفسير.

أو يكون في الكتاب الذي أخذ المصنف الخبر منه النسختان معا ففسرهما أو ذكر أحدهما استطرادا والظاهر أنه كان في هذا الخبر بالذال وفي الخبر السابق بالثاء ففسرهما هنا.

وفي الوافي 6 / 471: ربما يقال باتحاد معنييهما وأنه قلب الثاء ذالا.

كيفما كان فما ذكروه في اللغة في مادة: ” ذفر ” لم يظهر له مناسبة للمقام من منع المرأة عن سيلان الدم ففي القاموس 2: 35 الذفر محركة: شدة ذكاء الريح.

ومن المحتمل أن يكون الصحيح: الاستزفار بالزاء فان الزفر: الذي يدعم به الشجر، والازفر: الفرس العظيم الجنبين (القاموس 2: 41) ولا يخفى مناسبته للمعنى المراد في المقام وهوشد الوسط والاستقواء به على منع الدم.

(2) المتقدمة في ج 2: 405، 438، 438، وهذا المجلد ص 1 2، 1 8، 19.

(3) الرياض 1: 49.