مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص38
وفي الثاني للمحكي عن المبسوط (1)، والمعتبر (2)، فتوقفا في الحكم، وهو ظاهر جمع من المتأخرين، كالمدارك والبحار (3) وشرح القواعد للهندي، وشرح الارشاد للاردبيلي والحدائق (4)، لما في الخبر من الوهن سندا، لاضماره، والخلل متنا كما مر، والقصور دلالة، لعدم التصريح بوجوب قضاء الصوم، بل نهايته الرجحان المحتمل للاستحباب، ولاحتمال أن يكون لفظ ” تقضى صومها ” من باب التفعل ويكون المعنى: أن صومها صحيح دون الصلاة.
وهو في محله جدا، والاحتياط لا يترك مهما أمكن.
ثم المتوتف عليه على القول به هل هو الاغسال النهارية فقط لكل يوم كما عن المنتهى، والتذكرة، والبيان (5)، ونسبه في اللوامع إلى الجماعة، أو غسل الفجر خاصة، أو ليلته اللاحقة كذلك، أو السابقة كذلك، أو الليلتين ؟ كما جعل كلا منها بعضهم وجها، ولم يبينه جماعة كالشيخ، وابني إدريس وسعيد (6)، والفاضل في القواعد والتحرير والارشاد رالنهابة (7)، فعبروا بالاغسال الظاهرة في العموم.
ويحتمل قويا: عدم الحكم بالبطلان إلا مع ترك جميع الاغسال النهارية والليلية الماضية والمستقبلة، إذ لا يستفاد غير ذلك من المكاتبة فان ظاهرها ترك
= مما يحرم على الحائض.
وان لم تنفعل ما يجب عليها وصامت فقد روى أصحابنا أن عليها القضاء.
(1) لعل وجه نسبة التوقف إلى المبسوط، أنه أسند الحكم إلى رواية الاصحاب ولم يصرح فيه بإثبات ونفي ولكنه في كتاب الصوم من المبسوط 1: 288 صرح بأنه متى لم تفعل ما تفعله المستحاضة جب عليها قضاء الصلاة والصوم.
(2) المعتبر 1: 248.
(3) المدارك 2: 39، بحار الانوار 78: 113.
(4) كشف اللثام 1: 102، مجمع الفائدة 1: 163، الحدائق 3: 301.
(5) المنتهى 1: 586، التذكرة 1: 30، البيان: 66.
(6) المبسوط 1: 68، السرائر 1: 153، الجامع: 44.
(7) القواعد 1: 16، التحرير 1: 16، الارشاد 1: 229، نهاية الاحكام 1: 1 27.