پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص37

وتوقفها عليها، بل في اللوامع ادعى على الحكمين الاجماع، كما نسب ثانيهما في المدارك إلى مذهب الاصحاب (1).

للاصل في الاول، ومكاتبة ابن مهزيار في الثاني: امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان، ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها، أم لا ؟ فكتب [ عليه السلام ] ” تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ” (2) الخبر.

والتفرقة بين الصلاة والصوم مع عدم قول بها غير ضائر، كالاشكال الوارد في تتمة الخبر (3)، لان الخلل والاشكال في بعضه لا يخرجان ما فيه عن الحجية، مع امكان التأويل بما يرفع الخلل ويدفع الاشكال، كما هو مذكور في كتب الا صحاب (4).

خلافا في الاول للمحكي عن ظاهر صوم النهاية، والسرائر (5)، فحكما بالفساد إذا أخلت بما عليها، وهو يشمل الوضؤ وتغيير القطنة، وعن ظاهر الاصباح والمروي عن الاصحاب في طهارة المبسوط، فالفساد إذا أخلت بالغسلأو الوضوء (6).

ولا دليل لشئ منهما.

(1) المدارك 2: 38.

(2) الكافي 4: 136 الصيام ب 55 ح 6، الفقيه 2: 94 / 419، التهذيب 4: 310 / 937، الوسائل 2: 349 ابواب الحيض ب 41، ح 7.

(3) تتمة الخبر – على ما في الكافي والتهذيب -: ” لان رسول الله صلى عليه وآله كان يامر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك ” وهكذا في الطبعة الجديدة من الفقيه، ولكن المنقول من الفقيه في الوسائل وروضة المتقين 3: 406 وجامع الاحاديث 2: 548 ليس مشتملا عل كلمة ” فاطمة ” وكذا في علل الشرائع: 213.

(4) انظر الحدائق 2: 297.

(5) النهاية: 165، السرائر 1: 153.

(6) المبسوط 1: 68 قال: لاذا فعلت ما يجب عليها من الاغسال وتجديد الوضوء لم يحرم عليها شئ (