پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص36

وطء المستحاضة في غير أيام حيضها، ويكون التخصيص المذكور بقوله: ” وهذه ” لمقابلة قوله: االمستحاضة – أي الحائض – لا يقربها بعلها “.

وأما عن الرابعة: فبوجوب الحبل على الكراهة بقرينة قوله السابق في أدلة المختار، مع أن الظاهر من قوله: ” وقت الغسل وبعد أن تغتسل ” عدم التوقف على الغسل، إذ المراد بوقت الغسل وقت جوازه.

والحاصل: أن بعد ما ذكر أنه إذا زاد الدم على الايام اغتسلت للفجر، قال: ” ووقت جواز نكاحها وقت غسلها وبعده ” أي وقت زيادة الدم وما بعده، فان ذلك قائم مقام طهر الحائض وان لم يكن طهرا حقيقة لوجود الدم.

وأما قوله:.

” ومتى اغتسلت على ما وصفت ” فبيانه: أنه عليه السلام ذكر أولا أنها إذا رأت أكثر من عشرة أيام تغتسل اليوم الحادي عشر ثم تفعل عملالمستحاضة، إلى أن دخلت ثانيا في أيام حيضها، فحينذ تركت الصلاة أيضا إلى اليوم الحادي عشر فقوله: ” متى اغتسلت ” اشارة إلى غسل اليوم الحادي عشر الذي به تخلص عن الحيض، لا أغسال إلاستحاضة، ولذا أخره عن قوله: ” فإذا دخلت ” إلى آخره، ولو منع من تعين ذلك فلا أقل من احتماله المسقط للاستدلال.

وللثالث: أخبار توقفه عل حل الصلاة الذي هو الخروج عن الحدث الذي يتوقف على الغسل أو الوضوء كل في موقعه.

وقد عرفت جوابه.

وللرابع: المرري في قرب الاسناد وفيه: قلت: يواقعها زوجها ؟ قال: ” إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضا ثم يواقعها ” (1).

وجوابه: أنه ضعيف لا يصلح للحجية.

مع أنه علق الوجوب عل طول الاستحاضة، ومفهومه إما عدم وجوب الغسل والوضوء أو عدم جواز الوطء ولو مع الغسل قبله، وكل منهما خلاف الواقع، فارتكاب نوع من التجوز فيه لازم.

الثالثة: المشهور: عدم توتف صحة صومها على غير الاغسال من الافعال

(1) قرب الاسناد: 127 / 447، الوسائل 2: 377 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 15.