مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص34
الحلية قبل هذه الامور اصلا.
ومنه يظهر وجه عدم دلالة الثالثة أيضا، مضافا إلى أن الاستدلال بها إنما يكون له وجه لو عطفنا قوله: ” حلت ” على ” أحب ” ولا ضرورة تستدعيه، بل الظاهر أو المحتمل لا أقل: عطفه على قوله: ” ويصيب ” كما أنه عطف على قوله:” تمسك ” يعني بعد أيام القرء تمسك القطنة ويجوز وطؤها وتحل لها الصلاة.
هذا، مع ما في الجميع من أنهم يشترطون في حلية الصلاة الاحتشاء واستدخال القطنة والتلجم والاستثفار – كما يأتي (1) – ولا يمكن الوطء مع هذه.
الامور، ولو اريد غير تلك الامور من الافعال لم يكن معنى حلية الصلاة، ولم يكن إرادته أولى من إرادة معنى آخر، كالحلية بأن تأتي بمقدماتها ثم يواقعها.
مضافا إلى أن حلية الصلاة – كما عرفت – إنما هي بعد الغسل أو الوضوء في الوقت مقارنا للصلاة، ولا تحل بغسل أو وضوء آخر، ولازمه عدم جواز الوطء الا في أوقات الصلاة قبل إيقاعها، ولعلهم لا يقولون به، بل عدم جوازه أبدا، إذ بعد الغسل أو الوضؤ يجب الاشتغال بالصلاة فورا، ولا تحل الصلاة بغسل آخر بعد الصلاة إلا أن تغتسل غسلا آخر للصلاة بعد الوقاع، فتأمل.
للثاني: قوله: ” فحين تغتسل ” في موثقة سماعة، المتقدمة في القليلة (2).
ورواية مالك: عن وطء المستحاضة: ” ينظر الايام التي كانت تحيض فيها ” إلى أن قال: ” ويغشاها فيما سوى ذلك من الايام، ولا يغشاها حتى يامرها فتغتسل ” (3).
وقوله: ” ولا ياتيها بعلها أيام قرئها ” في صحيحة ابن عمار، السابقة (4)، بحمل القرء على الطهر بقرينة لزوم التكرار لولاه، حيث إنه منع عن قرئها أيام
(1) في ص 41.
(2) في ص 14.
(3) التهذيب 1: 402 / 1257، الوسائل 2: – 379 أبواب الاستحاضة ب 3 ح 1.
(4) في ص 12.