مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص32
حيضها ” (1).
وصحيحة صفوان، المتقدمة (2) حيث إن قوله فيها: ” ويأتيها ” عطف على قوله: ” تغتسل ” فلا يترتب على المعطوف عليه كما توهم، مع أنه لاوجه للترتيب فيها أصلا.
والرضوي: ” فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليه مثل أيام حيضها أتاها زوجها متى شاء بعد الغسل أو قبله ” (3) وغير ذلك مما يأتي.
للمخالف الاول: رواية زرارة والفضيل: ” المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها، وتحتاط بيوم أو يومين، ثم تغتسل كل يوم ثلاث مرات ” إلى أن قال: ” فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها ” (4).
وصحيحة البصري: عن المستحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت ؟ قال: ” تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه “، إلى أن قال: ” ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت ” (5).
دلت على أن كل شئ استحلت به الصلاة وكان مبيحا لها فهو مبيح لاتيانزوجها وطوافها.
والمروي في المعتبر عن مشيخة ابن محبوب: ” في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها، إلى أن قال: ” فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها [ إن أحب ] وحلت لها الصلاة ” (6).
والجواب عن الجميع بعدم الدلالة أصلا:
(1) التهذيب 1: 171 / 487، الوسائل 2: 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 4 (2) في ص 15.
(3) فقه الرضا: 192، المستدرك 2: 17 أبواب الحيض ب 19 ح 2.
(4) التهذيب 1: 401 / 1253، الوسائل 2: 376 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 12.
(5) التهذيب 5: 400 / 1390، الوسائل 2: 375 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 8.
(6) المعتبر 1: 256، الوسائل 2: 377 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 14، ما بين المعقوفين أثبتناه من ا لمصدر.