مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص31
وفي توقف جواز وطئها على جميع ما يتوقف عليه تجوبز الصلاة من الاعمال، فلا يجوز قبله مطلقا، كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها، أغسالا كانت الاعمال أم غيرها، كما عن المقنعة، والاقتصاد، والجمل والعقود، والكافي (1)، والاصباح، والاسكافي (2)، والمصباح، والحلي، والمنتهى (3)، ناسبا له إلى ظاهر عبارات الاصحاب.
أو على الغسل خاصة، فلا منع في المتوسطة والكثيرة بعده، في القليلة مطلقا، كما عن الصدوقين في الرسالة، والهداية (4).
أو عليه وعلى الوضوء كل في موقعه، كما حكي عن ظاهر الاصحاب (5).
أو عليه مع تجديد الوضوء كما عن المبسوط (6).
أو عدم توقفه على شئ من ذلك، كما عن المهذب، والمعتبر، والتحرير،والتذكرة (7)، والدروس، والبيان، وا لكركي، والمدارك، والكفاية (8)، وجمع آخر من المتأخرين.
أقوال، أقواها: أخيرها، للاصل، وعموم قوله سبحانه: ” فإذا تطهرن فأتوهن “، وقوله: ” ولا تقربوهن حتى يطهرن ” (9)، وإطلاقات حل الوطء.
وصحيحة ابن سنان، وفيها: ” ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام
(1) المقنعة: 57، الاقتصاد، 246، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 164، الكافي: 129.
(2) نقل عنه في المعتبر 1: 248.
(3) مصباح، المتهجد: 11، السرائر 1: 153، المنتهى 1: 121.
(4) الهداية: 22 ونقله عن والده في الفقيه 1: 50.
(5) حكاه في الذكرى: 31.
(6) المبسوط 1: 67.
(7) المهذب 1: 38، المعتبر 1: 249، التحرير 1: 16، التذكرة 1: 30.
(8) الدروس 1: 99، البيان: 66، جامع المقاصد 1: 344، المدارك 2: 37، الكناية: 6.
(9) البقرة: 222.