مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص30
الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في ايام حيضها ” (1).
أمر في الكثيرة بجعل سائر الجسد خارج المسجد، وفي القليلة عقب دخول المسجد عن الوضوء.
ويضعف أولا: بعدم دلالتها على الحرمة اصلا.
وثانيا: بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في المسجد أبدا.
وثالثا: بمنع الدلالة على ما ذكروه من التفصيل في اللبث والجواز جدا.
ورابعا: بأن الاول بعد الاعمال الموجبة للجواز إجماعا والنهي ص عن إتيان بعلها إنما هو في أيام الحيض.
وفي موثقة عبد الرحمن (2) – الواردة في حكاية امراة أخيه في نفاسها – دلالة عل الجواز.
والتعقيب الثاني لا يدل على التعليق بوجه.
نعم، لا بأس بالقول بالكراهة في الثلاثة حذرا عن المخالفة.
كما يكره لها دخول الكعبة أيضا، ولو مع الافعال وفاقا لجماعة (3)، للمرسلة (4).
وعن الشيخ وابن حمزة القول بالتحريم (5)، وليس بقويم.
نعم، يحرم ذلك بل دخول المساجد مطلقا – على القول بحرمة ادخال النجاسة الغير المتعدية أيضا فيها – قبل تبديل القطنة والخرقة وغسل الفرج، وهو أمر آخر، بل بعد التبديل والغسل أيضا لو تلطخ بعدهما.
(1) الكافي 3: 88 ا لحيض ب 8 ح 2، التهذيب 1: 106 / 277، الوسائل 2: 371 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1.
(2) الكافي 3: 98 الحيض ب 12 ح 2، الوسائل 2: 385 أبواب النفاس ب 3 ح 9.
(3) منهم الحلي في السرائر 1: 153 والعلامة في التحرير 1: 125، وصاحب الرياض 1: 49.
(4) الكافي 4: 449 الحج ب 153 ح 2، التهذيب 5: 399 / 1389 الوسائل 13: 462 ابوابالطواف ب 91 ح 2.
(5) المبسوط 1: 331، الوسيلة: 61.