پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص25

صرح به جماعة (1) – فالقول بعدم وجوبها ضعيف، وجواز انتظار الجماعة – كما عن النهاية والدروس (2) – غير سديد.

نعم، الظاهر عدم مضرة الاشتغال بمقدمات الصلاة – كالسترو الاستقبال والاذان والاقامة – في العندية العرفية وفي وجوب مقارنة الوضوء أيضا في القليلة والمتوسطة قول محكي عن الشيخ، والحلي، وظاهر الذكرى (3)، لكون هذا الدم حدثا، والصلاة بالحدث مخالفا للاصل، فيجب التقليل ما أمكن.

ولثبوت العفو عما لا يمكن الانفكاك عنه من هذا الدم دون غيره.

وللقطع بالخروج عن العهدة مع المقارنة دون الفصل.

ولتبادره من قولهم عليهم السلام: (تتوضأ لكل صلاة ” كما عن قولهم: ” تغتسل عند كل صلاة “.

ولانه لولاه.

لم يحتج إلى وضوء آخر للعصر والعشاء.

وقول آخر بالعدم منقول عن المختلف (4)، للاصل، وصدق الامتثال، وعمومات تجويز الطهارة في أول الوقت.

وهو الاقوى، لذلك.

وضعف أول أدلة المخالف: بالمنع عن وجوب التقليل المخالف للاصل هنا أولا، وبالمنع عن حدثية مطلق هذا الدم ثانيا.

فان قيل: لا معنى لحدثيته إلا كونه مانعا عن مثل الصلاة ومرتفعا بالطهارة كما في سائر الاحداث.

قلنا: الثابت منه حدثيته في الجملة، لا حدثية كل جزء منه لكل صلاة.

والحاصل: أن الحدثية ليست شيئا زائدا عل المانعية من الصلاة بل هي عينها،

(1) المدارك 2: 35، الذخيره: 76، الرياض 1: 48.

(2) نهاية الاحكام 1: 127، الدروس 1: 99.

(3) المبسوط 1: 68، السرائر 1: 152، الذكرى: 31.

(4) المختلف 41