مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص24
العصر واغتسلي غسلا.
” وفي صحيحة البصري: فإذا كان الدم سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ” (1) وفي المروي في المعتبر – في الصحيح – عن كتاب ابن محبوب: ” فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، (2).
يدل على وجوب الجمع المنافي للتفريق المستلزم لوجوب الاكتفاء بغسل واحد، كما عن جماعة منهم: المفيد صريحا، والنافع ظاهرا (3).
وهو الاحوط وإن كان الاول هو الاظهر، لانحصار ما دل على وجوب الجمع بالاخير، ويحمل هو على الاستحباب بقرينة سابقة.
ب: صرح غير واحد بوجوب كون الطهارة والوضوء في الوقت، فلا يصح قبله (4).
وهو كذلك، لقوله في صحيحة الصحاف: ” فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ” (5).
وفي روايات متعددة ” فلتغتسل عند كل صلاتين ” (6).
وفي صحيحة ابن سنان: ” تغتسل عند كل صلاة الظهر والعصر ” إلى ان قال: ” ثم تغتسل عند الصبح ” (7) الحديث.
وعدم ثبوت وجوب مقارنة الجميع كغسل المتوسطة أو وضوئها غير ضائر، للاجماع المركب.
ومقتضى العندية مقارنة الغسل للصلاة ووجوب تعقيبها (8) له عرفا – كما
(1) تقدم مصدرها في ص 15.
(2) تقدم مصدرها في ص 19.
(3) المقنعة: 57، النافع: 11.
(4) كما صرح به في المبسوط 1: 68، والمهذب 1: 38، والذكرى: 31.
(5) الكافي 3: 95 الحيض ب 11 ح 1، التهذيب 1: 168 / 482، الاستبصار 1: 140 / 482،الوسائل 2: 374 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 7.
(6) كما في رواية أبي المعزا ورواية إسحاق بن عمار (الوسائل 2: 331 أبواب الحيض ب 30 ح 5، 6).
(7) تقدم مصدرها في ص 20.
(8) في ” ق ” تعقبها.