مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص23
والظاهر أن ذلك أيضا مراد من نفي الوضؤ هنا، إلا أن هذا الغسل يكفي عن الوضوء عن تلك الاحداث أيضا.
ولخبر مروي في قرب الاسناد (1)، الامر بالوضوء مع غسل الفجر، الدال على تمام المطلوب بعدم الفصل.
ويرد: بضعفه الخالي عن الجابر في المقام.
والقول في تغيير القطنة، والخرقة، وغسل ظاهر الفرج كما مر (2).
فروع: أ: صرح غير واحد من الاصحاب بان اعتبار الجمع بين الصلاتين والاكتفاء بغسل عل الجواز دون الوجوب، فلو فرقت وأفردت كل صلاة بغسل جاز، وفي المدارك القطع به (3)، وعن المنتهى الاجماع عليه واستحبابه (4).
ويدل عليه ما تقدم من قوله لبنت أبى حبيش في المرسلة، وإن أمكن.
الخدش في دلالته: بحمل الغسل على غسل الحيض.
وقوله فيها حكاية عنها أيضا: ” وكانت تغتسل في كل صلاة “.
ويشعر به قوله في موثقة يونس بن يعقوب: ” فلتغتسل في وقت كل صلاة ” (5).
ولا ينافيه الامر بالاغتسال لكل صلاتين أو بثلاثة أغسال في كل يوم، كما في الاخبار المتكثرة ؟ لعدم منافاة وجوب شئ لجواز غيره.
نعم، قوله في المرسلة الطويلة لبنت أبي حبيش: ” وأخري الظهر وعجلي
(1) قرب الاسناد: 127 / 447، الوسائل 2: 377 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 15 (2) في ص 15، 16.
(3) المدارك 2: 35.
(4) المنتهى 1: 122 قال: ولا نعرف في ذلك خلافا بين علمائنا.
(5) التهذيب 1: 402 / 1259، الاستبصار 1: 149 / 516، الوسائل 2: 376 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 11.