مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص21
وفي وجوب الوضؤ عليها لكل صلاة، كما عن الحلي، والشراثع، والنافع (1) وأكثر المتأخرين (2).
أو مع كل غسل، كما عن المفيد (3)، وجمل السيد (4)، والمعتبر (5)، والبشرى (6) واختاره والدي العلامة رحمه الله.
أو عدمه مطلقأ، كما عن الناصريات (7)، والصدوقين (8)، والشيخ (9)، والحلبيين (10)، وابن حمزة (11)، وسلار (12)، وفى اللوامع نسبه إلى ظاهر الاكثر.
أقوال، أظهرها: الاخير ؟ للاصل، وخلو النصوص.
عنه مع ورودها في مقام البيان.
للاول: إطلاق قوله سبحانه: (إذا قمتم) (13) وثبوت نقض قليل هذا الدم فكثيره أولى، وأصالة عدم إغناء الغسل عنه.
ويرد الاول: باختصاصه بحدث النوم كما صرح به في بعض المعتبرة (14)، (1) السرائر 1: 153، الشرائع 1: 34، النافع: 11.
(2) كالشهيدين في الذكرى: 30 والروض: 84، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 342 (3) المقنعة: 57.
(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3 ج 27.
(5) المعتبر 1: 247.
(6) نقل عنه في الذكرى: 30.
(7) الناصريات (الجوامع الفقهية): 188.
(8) المقنع: 15 ونقل عن والده في الفقيهه 1: 50.
(9) النهاية: 28، مصباح المتهجد: 10.
(10) أبو الصلاح في الكافي: 129، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 550 (11) الوسيلة: 61.
(12) المراسم: 44.
(13) المائدة: 6.
(14) كما في موثقة ابن بكير، انظر الوسائل 1: 253 أبواب نواقض الرضوء ب 3 ح 7.