پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص20

أو على انها تغتسل ثلاثة اغسال، واحدا للظهرين وواحدا للعشاءين وواحدا للصبح، كصحيحة ابن سنان (1)، ومرثوقته (2)، وحسنته (3)، وقوية الفضيل وزرارة (4).

أو على أنها تغنسل الثلاتة إذا ثقب دمها الكرسف، كصحيحة معاوية (5).

فإنها باسرها مطلقة خرج القليلة مما يشملها باخبارها، فيبقى الباقي مندرجا في الاطلاق.

ويرد: بان المتوسطة أيضا تخرج منها بما مر من رواياتها، فتبقى هذه الاخبار مخصوصة بالكثيرة.

مضافا إلى إشعار بعضها بذلك الاختصناص.

مع أن ندر المتوسطة لغلبة التجاوز مع الظهور على الكرسف يوهن الاطلاق أيضا.

ثم القول في تغيير القطنة وغسل الفرج هنا بل الخرقة كما مر.

وأما الثالثة: فيجب عليها ثلاثة أغسال: غسل للظهر والعصر تجمعبينهما، وغسل للمغرب والعشاء كذلك، وغسل للصبح وتجمع بينها وبين صلاة الليل، بالاجماع المحقق، والمحكي عن الخلاف، والمعتبر، والتذكرة، والمنتهى، وا لذكرى (6)، وغيرها.

للنصوص المتكثرة جدا من الصحاح وغيرها التي مرت الاشارة إلى كثير منها، الدالة عليها بالعموم، المخرج عنه الاوليان بما مر، أو بالخصوص للتصريح بالانصباب أو السيلان أو التجاوز.

)

(1) التهذيب 1: 171 / 487، الوسائل 2: 372 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 4.

(2) التهذبب 1: 401 / 1254، الوسائل نفس العنوان المتقدم.

(3) الكافي 3: 90 الحيض ب 8 ح 5، الوسائل نفر العنوان المتقدم.

(4) التهذيب 1: 1253، الوسائل 2: 376 ابواب الاستحاضة ب 1 ت 12 (5) الكافي 3: 88 الحيض ب 8 ح 2، التهذيب 1: 1 0 6 / 277، الوسائل 2: 731 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1.

(6) الخلاف 1: 250، المعتبر 1: 245، التذكرة 1: 29، المنتهى 1: 120، الذكرى: 30.