پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص19

الرسالة والهداية (1)، والحلبيين (2)، والناصريات (3)، في الاول، حيث لم يذكروه لصلاة الغداة وإن لم يصرحوا بنفيه أيضا.

ويحتمل ان يكون عدم ذكره مبنيا على وجوب الوضوء مع كل غسل عندهم فكتفوا به.

وللقديمين (4)، والمعتبر، والمنتهى، والمدارك (5)، والمعالم (6)، وا لاردبيلي، والبهائي، والسبزواري (7)، بل أكثر الثالثة كما في اللوامع، في الرابع، فاثبتوا الزائد لها وجعلوها كالثالثة في وجوب الثلاثة.

لإطلاق ما دل على أن الحبلى إذا رأت دما قليلا أو صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين، كصحيحة أبي المغرا، وموثقة ابن عمار (8).

أو على أن الحائض إذا تجاوز دمها عن أيامها تستظهر ثم تمسك قطنة فإن صبغها دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، كصحيحة ابن مسلم (9)أو على أن المبتدأة إذا استمر دمها تتحيض بالسبعة أو الستة ثم تغتسل غسلا للفجر وأخر للظهرين وآخر للعشاءين، كالمرسلة الطويلة (10).

أو على أن المستحاضة تضع تطنة وتغتسل لكل صلاتين، كصحيحتي الحلبي (11) وصفوان (12)

(1) نقله عن الرسالة في الفقيه 1: 50، الهداية 21.

(2) أبو الصلاح في الكافي: 219 كا وابر زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 550.

(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 188.

(4) العماني والاسكافي نقل عنهما في المحتلف 1: 40 (5) المعتبر 1: 245، المنتهى 1: 120، المدارك 2: 31 (6) كما نقل عنه في الحدائق 3: 280، والمطبوع منه لا يشتمل على مباحث الاغسال.

(7) مجمع الفائدة 1: 155.

الحبل المتين، 53، الذخيرة: 74.

(8) المتقدمتين في ص 10 و 11.

(9) المعتبر 1: 215، الوساثل 2: 377 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 14.

(10) تقدم مصدرها في ج 2 ص 382.

(1 1) الكافي 3: 89 الحيض ب 8 ح 3، الوسائل 2: 372 أبواب الاستحاضة ب ا ح 2.

(12) تقدمت في ص 15.