مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص17
يكن اقل من الدرهم يجب، وإلا فلا، لما يأتي من العفو من أقل الدرهم من دم الاستحاضة أيضا.
ثم إن عموم ما مر من النصوص يقتضي
وهو كذلك، وفاقا للفاضلين (1).
خلافا للمحكي عن المبسوط والمهذب (2)، فخصا الوضوء بالفريضة واكتفياللنوافل بوضوئها، ولعله لزعم ظهور الصلاة في الفريضة.
وهو في محل المنع جدا.
ولا يخفى أن وجوب الوضوء إنما هو مع العلم بتلطخ القطنة بالدم بعد الوضوء السابق، وإلا فيكتفى بالسابق ما دام باقيا، والوجه ظاهر.
وأما الثانية: فعليها مع الوضوء لكل صلاة، غسل واحد في كل يوم وليلة لصلاة الفجر، لا أزيد، مادام الدم كذلك، على الاظهر الاشهر في الاربعة (3)، كما صرح به جماعة منهم: المحقق الثاني في شرح القواعد، وفي الحدائق (4)، واللوامع، بل عن الناصريات، والخلاف (5) الاجماع على الثانين.
للرضوي المنجبر ضعفه سندا بما مر، ودلالة على الوجوب بالاجماع المركب: ” فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات
= الدرهم.
(1) المعتبر 1: 250، المنتهى 1: 121.
(2) المبسوط 1: 68، المهذب 1: 39(3) أي الاحكام الاربعة المستفادة من كلامه وهي: 1 – وجوب الوضوء لكل صلاة.
2 – وجوب غسل واحد في كل يوم وليلة.
3 – وجوب كون هذا الغسل لصلاة الفجر.
4 – عدم وجوب أزيد من غسل واحد.
(4) جامع المقاصد 1: 341، الحدائق 3: 279.
(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): 188، الخلاف 1: 2